الحبس والغرامة لمن يعطّل أو ينزع كاميرات المراقبة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأي كيفية كانت، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب فيه من أضرار.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

• السجن المؤقت إذا نشأت عن الجريمة كارثة، ويحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب فيه من أضرار.

تويتر