- المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
- دبي 04:51 06:04 12:14 15:38 18:18 19:32
القضاء اليوم
استفزاز
أثناء قيادة رجل مركبته على الطريق العام، انحرف باتجاهه سائق بشكل مفاجئ مغلقاً أمامه حركة السير، فاستعمل الرجل آلة التنبيه، فاشتاط السائق غضباً، وأشار إليه بإصبعه بطريقه مخلة بالآداب، ما دفع الرجل إلى الإبلاغ عن الواقعة، وجرى ضبط المتهم وتقديمه إلى المحاكمة بجريمة الفعل الفاضح العلني، وفي جلسة المحاكمة طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس والإبعاد عن الدولة، وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه، وقرر أنه تعرض للاستفزاز، وأنه لا يجوز إبعاده لبساطة الجريمة.
وحيث إن المقرر أن مجرد الاستثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا ينفي المسؤولية الجزائية، وإنما لكي يكون الاستفزاز عذراً يشترط أن يكون استفزازاً شديداً، صدر من المجني عليه دون وجه حق، كأن يكون الاستفزاز نتيجة إهانة جارحة لا مبرر لها، أو اتخاذ موقف مهين، أو صدور لفظ شديد لا يقل أثره عن السب أو القذف، ويشترط أن يكون الفعل المسبب له مباشراً أو موجهاً إلى شخص الجاني، وصادراً عن المجني عليه، ولما كان الثابت أن المجني عليه استخدم آلة التنبيه بعد أن انحرف المتهم باتجاه مركبته، فإن ذلك لا يعد استفزازاً كما عرّفه القانون، ولذلك يكون ما ينعاه المتهم في غير محله.
وحيث إنه لما كانت المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة ،2005 والمنطبق على واقعة الدعوى، تنص على وجوب الإبعاد للأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض، وكان الفصل الخامس من قانون العقوبات بخصوص الجرائم الواقعة على العرض أورد في الفرع الثاني جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، فإن الحكم بالإبعاد يكون وجوبياً إذا وقع الفعل الفاضح من أجنبي، وإذ كان الثابت أن المتهم أجنبي ودين في جريمة واقعة على العرض، ما يتعين معه إبعاده عن الدولة، ويكون ما يثيره المتهم بعدم جواز إبعاده عن الدولة لبساطة الجريمة في غير محله.