فُصلت لـ "سوء السلوك".. موظفة تطالب بـ 10 ملايين درهم تعويضاً

أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، قضى برفض دعوى تعويض موظفة بمبلغ 10 ملايين و569 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وتشويه السمعة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

وتعوض تفاصيل القضية، إلى قيام موظفة برفع دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها إلزامها بان تؤدي لها 10 ملايين و569 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة فصلها التعسفي، وتشويه السمعة والقذف، مشيرة إلى أنها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ 24 عاماً، وتم إنهاء خدماتها دون سابق إنذار ما حدا بها رفع للتعويض عن راتب 3 سنوات عن خطة الانفصال الطوعي، وخسارتها بسبب عدم تمكينها من شراء عشرة سنوات للتقاعد ولعدم منحها فترة الاشعار الإنذار، والتعويض عن خسارة 10% من الراتب التقاعدي. 

ولفتت المدعية إلى أن ان أساس التعويض قائم على المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، لعدم سلوك المدعية الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنظيم علاقات العمل وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وقضت محكمه البداية برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصاريف. 

وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها، أن المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن الإساءة إليها او التشهير والقذف بكتاب نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وقامت الأخيرة بإنهاء خدماتها وفقا لما هو مبين بخطاب إنهاء الخدمة الصادر من شركة  المدعى عليها والذى بين فيه سبب إنهاء خدمات المدعية وذلك بالإشارة الى المخالفات الجسيمة "سوء السلوك الفادح" والذي شمل الإهمال أو التصرفات المعتمدة أو اللامبالاة والتي قد تسبب الخسائر مالية للشركة والإهمال الفادح او اللامبالاة في أداء المهام، والغياب غير المصرح به لمدة تزيد عن 20 يوما متفرقة في السنة الواحدة أو اكثر من 7 أيام متصلة في عام واحد وجميعها لا تحوى على عبارات خادشه للحياء على نحو ما اشارت اليه المدعية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها، استندت على نصوص المواد التي أنهت فيها خدمات المدعية وهو ما لا يعد خطأ في حد ذاته يبرر فيه التعويض ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإساءة في استعمال الحق والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسئولية ويتعين والأمر كذلك القضاء برفض الدعوى. 

ولم ترتض المدعية هذا القضاء فأقامت استئنافها موجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها أمام محكمه البداية وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف أن محكمه أول درجة قد تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة وقضت برفض الدعوى، ولم تأتي المستأنفة بدفاع جديد أمام هذه المحكمة يغير وجه الرأي في الدعوى ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيها من استناد محكمه البداية الى رفض التعويض عن البنود الثلاثة الأولى وشيك الانفصال التطوعي إلى ما انتهى إليه حكم المحكمة العمالية من عدم استحقاقها لهم على سند انه صدر من محكمه غير مختصة، مشيرة إلى أن هذا النعي يخالف ما هو مقرر وفق قانون الإثبات، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فأنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد سوء نية المستأنف ضدها في استخدام حقها للأضرار بالمستأنفة وهو الأمر الذي تكون معه محكمه أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولا إلى النتيجة التي قضت بها وكان استدلالها صحيحا مؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضائها وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إلية وتؤيد حكم محكمه أول درجة لما انتهى إليه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.

 

تويتر