أكدت أن جميع المساهمين في «الشركة» متساوون في الحقوق والواجبات

«الأوراق المالية»: 4 فئات يطبق عليها حظر تداولات «المُطّلعين»

«الهيئة» وضعت ضمانات تكفل حماية المساهمين من وجود تعارض مصالح. تصوير: باتريك كاستيلو

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن التشريعات، المعمول بها في أسواق المال، حددت أربع فئات من المسؤولين والموظفين في الشركات المساهمة العامة، يطبق عليهم حظر «تداولات المطلعين».

وأوضحت، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يقصد بـ«المطلعين»، وفقاً لما جاء في التشريعات: رئيس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق، ومديرها العام، أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة؛ إذ حظرت التشريعات المعمول بها على أيٍّ منهم التصرف بنفسه أو بواسطة غيره، بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو التابعة، أو الحليفة، أو الشقيقة لتلك الشركة.

حظر التداول

وأشارت «الأوراق المالية» إلى أن فترات حظر التداول الخاصة بالمطلعين، هي: قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر في سعر السهم، صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة، وقبل (15) يوماً من نهاية الفترة المالية ربع السنوية، ونصف السنوية، والسنوية، إلى حين الإفصاح عن بياناتها المالية.

وذكرت «الأوراق المالية» أن «الاعتباري» يعد مطلعاً، متى كان ممثلاً في مجلس إدارة الشركة المدرجة، إذ يعد شخصاً مطلعاً فيها، ويخضع لفترات حظر التداول الواردة في المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001، بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية، وحفظ الأوراق المالية.

تعارض المصالح

ولفتت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنه تم وضع الضمانات، التي تكفل حماية المساهمين من وجود تعارض مصالح لدى عضو مجلس الإدارة.

وأوضحت أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/‏‏‏ر.م) لسنة 2020م، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نظّم في الفصل الثالث منه، وتحديداً في المواد من (32) إلى (39)، إدارة تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إذ بينت المادة رقم (32) من الدليل، الإجراءات والضوابط الخاصة، في حال وجود تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة أو الجهة التي يمثلها، فيما نظمت المادة رقم (33) كيفية إعداد سجل متكامل لجميع الأشخاص المطلعين، وكيفية إدارته ومتابعته والإشراف عليه.

أما المواد: (34 و35 و36)، فتناولت الإجراءات والضوابط التي تنظم إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، مع إيضاح أن الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة، ولا تعطي لعضو مجلس الإدارة شروطاً تفضيلية، بأنها لا تشكل تعارضاً في المصالح، فضلاً عن ضرورة إعداد سجل خاص بجميع الصفقات، التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة.

بدورها، نظمت المواد: (37 و38 و39)، بشكل تفصيلي، إجراءات ومتطلبات الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة.


الجميع متساوون

أكدت «الأوراق المالية» أنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة المدرجة تمكين أحد كبار مساهميها، من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بها، قبل الإفصاح عنها لبقية المساهمين في السوق المدرجة به أسهمها، إذ إن الأصل أن جميع المساهمين بالشركة متساوون في الحقوق والواجبات، ومن ثم لا يجوز منح أي مساهم الحق في الاطلاع على البيانات المالية، ومعلومات مهمة تخص الشركة، قبل الإفصاح عنها لبقية المساهمين.

تويتر