"اقتصادية أبوظبي" تخالف 7 منشآت لعدم التزامها بالأسعار

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سبع منشآت تجارية، وأنذرت 29 منشأة أخرى على مستوى الإمارة لعدم التزامها بالتعميم رقم 11 لسنة 2020 الصادر عنها بشأن مراقبة أسعار الخضروات والفواكة والمواد الاستهلاكية، وذلك بعد قيام إدارة الحماية التجارية بتنفيذ 354 زيارة تفتيش خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق الامارة.

وقامت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحملة لرصد أسعار السلع الاستهلاكية والتأكد من توفر المواد الاستهلاكية في السوق شملت 870 منشأة تجارية في مناطقة امارة ابوظبي الثلاث ابوظبي والعين والظفرة موزعة على 607 مطاعم و22 منفذ بيع و20 مركزا تجاريا و152 عربات متنقلة و69 صيدلية.  

من جهته، أكد وكيل الدائرة  راشد عبد الكريم البلوشي أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدائرة في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" المستجد، داعيا الجميع الى تكاتف الجهود والمساعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية في أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والمجتمع بشكل عام. 

وشدد البلوشي على حرص الدائرة على حماية حقوق المستهلك والاستمرار في محاربة أية محاولة لرفع أسعار السلع بشكل غير المبرر في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليا،وذلك استناداً إلى بنود القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشـأن حماية المستهلك.

وقال راشد البلوشي في بيان اليوم الأحد: "إن الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت التجارية في مدن ومناطق الإمارة، يأتي للتأكد من الالتزام الكامل بتحديد أسعار السلع الذي شددت عليه الدائرة في تعميمها رقم 11 لهذا العام مشيراً إلى أن الدائرة، وعبر مختلف إداراتها، تعمل بشكل مستدام لاستصدار القرارات والتعاميم التي تحدد ضوابط عمل المنشآت في هذه الظروف المستجدة، وتحرير المخالفات وإصدار الإنذازات بحق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتعليمات وذلك في سبيل حماية المستهلك، والحرص على حيوية قطاع الاعمال وتعزيز مكتسباته لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة". 

 

وينص التعميم الصادر عن الدائرة على ضرورة إعلان المنشآت عن أسعار المنتجات والسلع طوال العام وتجنب رفعها خلال المواسم والمناسبات والظروف الطارئة دون مبرر، إضافة إلى وجوب كتابة الأسعار بالعملة المحلية بوضوح، والإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وعدم فرض أية رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك باستثناء الضريبة أو أجرة التوصيل.

وبموجب التعميم رقم 11 لعام 2020، يحظر على مزود السلع التمييز بين المستهلكين أثناء بيع السلعة سواء في السعر أو الجودة، كما يحظر تضمين عبارة البضاعة المباعة لا ترد أو لا تستبدل سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة.

وتحث الدائرة الجميع على ضرورة الالتزام الكامل بكافة القوانين واللوائح والتعاميم والقرارات السابقة الصادرة عنها أو عن أي جهة أخرى مختصة، فيما يتعلق بحقوق المستهلك سواء إصدار الفواتير أو الإعلانات أو محتويات المواد وبطاقاتها التعريفية.

تويتر