وضع علامة «تم سداد الضريبة» على منتجات التبغ

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص القرار رقم 42 لسنة 2018 على وضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط التالية: (أ) يلتزم المنتج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، (ب) يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة، الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما نص على أن للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في موقعين الأول داخل منشأة إنتاج السلعة الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها داخل الدولة، والثاني في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الدولة.

وحددت المادة الرابعة من القرار الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة، فيما ألزمت المادة الخامسة المستوردين بتتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة.

ونصت المادة السادسة على أنه على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من أنه تم تخزينها بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، ويجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب تطبيقها على تخزين العلامات المميزة، ويجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص إلى الهيئة في الحالات التالية: إذا أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وإذا مضى 12 شهراً من تاريخ تسلّم الشخص للعلامات المميزة ولم يتم تثبيت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة، وأي حالات أخرى تحددها الهيئة.

تويتر