رفض طعن شركة تأمين

رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي طعناً تقدمت به شركة تأمين تطلب فيه إلغاء قرار صادر عن لجنة تسوية المنازعات التأمينية بإلزامها بأداء 200 ألف درهم لوالدي ضحية حادث مروري، مؤيدة أحقيتهما بالتعويض.

واستندت الشركة في طلبها إلغاء القرار إلى عدم قبول الشكوى لرفعها من غير ذي صفة، فضلاً عن عدم الصحة والثبوت وانعدام الأساس القانوني، بالإضافة إلى عدم قبول الشكوى لخروجها عن التغطية التأمينية وفقاً لأحكام وشروط وثيقة التأمين الموحدة والمعمول بها داخل دولة الإمارات.

وأفادت بأن القرار المطعون عليه جاء مخالفاً للقانون، وشابه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ما دفع الشركة إلى رفض التعويض لعدم الاستحقاق.

تويتر