استشارة

■هل يجوز لصاحب العمل الاقتطاع من راتب السائق الذي يعمل في شركته بسبب مخالفة مرورية قد يكون السائق تسبب فيها؟ (س.م - دبي)

■■يعتمد هذا على شروط عقد العمل التي توضح حقوق صاحب العمل وواجبات السائق في حال ترتبت غرامة مالية بسبب مخالفة مرورية ما، فإذا كان عقد العمل ينص على أن أي مخالفة مرورية يرتكبها السائق يتحمل غرامتها، ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل خصم قيمتها من راتبه، لكن في المقابل يحق للموظف تقديم اعتراض على هذا الإجراء إذا كان يرى أنه غير مسؤول عن المخالفة، أو صاحب عملية تحريرها ظروف ما خارجة عن إرادته، فهنا تحال الواقعة إلى التحقيق من خلال الجهات الرسمية المعنية بالأمر لاستيضاح الظروف المحيطة بالواقعة. ومن الضروري الإشارة إلى أنه لا يجوز الخصم من راتب السائق دون إبلاغه خطياً بهذا الإجراء، وتوضيح سببه، إضافة إلى السماح له بالدفاع عن نفسه، ويجب على صاحب العمل أن يكون مرناً عند فرض الخصم على السائق إذا ثبت تسببه المباشر في المخالفة المرورية عبر تقسيم الخصم إلى قسطين أو ثلاثة أقساط، حسب راتب السائق.

ونصت المادة (6) من قانون العمل الاتحادي الإماراتي رقم (8) لعام 1980 على العديد من الشروط بموجب «القواعد التأديبية»، حيث يحق لصاحب العمل حسب هذه الشروط فرض عقوبات على الموظف عند ارتكاب مخالفة أو خرق أحد شروط عقد العمل بين الطرفين، وواجب السائق الرئيس هو قيادة سيارة صاحب العمل بحرص، والامتثال لقواعد المرور لتجنب أي غرامات أو حوادث.

جدير بالذكر أن جهات عمل تدرج في تعاقدها مع السائقين تحملهم المخالفات المرورية التي يتسببون فيها، لأن مركبات العمل تكون في عهدة السائق.

تويتر