حددت 12 حالة قانونية لإنهاء صلاحية الرخصة اعتباراً من أول يناير المقبل

«لائحة المرور الجديدة».. الجهات الصحية ملزمة بإبلاغ أسماء المرضى غير اللائقين للقيادة

فقدان الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة يتسبب في رفض تجديد الرخصة. أرشيفية

أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، ضوابط وأحكاماً قانونية تمنح سلطة الترخيص في الدولة الحق في وقف العمل برخص القيادة وتصاريحها، أو إلغائها، أو رفض تجديدها، في 12 حالة، وذلك بهدف رفع مستويات السلامة والأمان على الطرق.

فيما استحدثت اللائحة بنداً يُلزم الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبات بأمان.

وتفصيلاً، صنّفت اللائحة الإجراءات المتعلقة برخص القيادة وتصاريحها إلى ثلاث فئات رئيسة، تشمل وقف العمل بها، وإلغاءها، ورفض تجديدها، استناداً إلى سجل السائق وحالته الصحية والأحكام القضائية الصادرة بحقه.

وتشمل الفئة الأولى وقف العمل بالرخصة في ثلاث حالات، هي صدور حكم قضائي بالوقف، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية «النقاط السوداء»، أو ثبوت فقدان السائق الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.

أما الفئة الثانية فتتعلق بإلغاء الرخصة، وتشمل خمس حالات، هي صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً لإلغائها، أو وفاة صاحب الرخصة، أو ثبوت فقدانه الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.

وتشمل الفئة الثالثة رفض تجديد الرخصة في أربع حالات، هي ثبوت فقدان الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، أو صدور حكم قضائي برفض التجديد، أو وجود مخالفات مرورية غير مسوّاة مسجلة على الرمز المروري للسائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية.

وفي سياق متصل، استحدثت اللائحة بنداً يُلزم الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبات بأمان.

تأهيل السائقين

نصّت المادة (76) من اللائحة، بشأن إعادة تقييم السائقين وتأهيلهم، على خضوع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديدها بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انتهاء صلاحيتها دون تجديد، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، مع استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.

ومنحت اللائحة مجلس المرور الاتحادي صلاحية تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

تجديد الرخصة

نصّت المادة (73) على تقديم طلب تجديد رخصة القيادة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها، على أن يتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.

ويُشترط قبل تجديد رخصة القيادة سداد الغرامات المترتبة على المخالفات التي ارتكبها صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، إن وُجدت، لمخالفة أحكام المرسوم بقانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

فحص النظر

أقرت المادة (62) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي الاشتراطات الطبية المعتمدة لفحص النظر لفئات القيادة المختلفة، ووضعت معايير متدرجة تبدأ بحد أدنى لحدة الإبصار يبلغ (6/18) لكل عين على حدة لسائقي المركبات الخفيفة، مع مراعاة حالات تفاوت الإبصار أو فقدان إحدى العينين، التي يُشترط فيها ألّا تقل حدة إبصار العين السليمة عن (6/6).

وألزمت اللائحة سائقي الحافلات والمعدات الثقيلة والخفيفة باستيفاء حدة إبصار لا تقل عن (6/6) في كلتا العينين.

وتيسيراً على المتعاملين، منحت اللائحة سلطة الترخيص صلاحية قبول تقارير فحص النظر الصادرة من خارج الدولة، لتمكين حاملي رخص القيادة المنتهية من تجديدها.

• قبول تقارير فحص النظر الصادرة من خارج الدولة لتمكين حاملي رخص القيادة المنتهية من تجديدها.

• الحد الأدنى لحدة الإبصار لسائقي الحافلات والمعدات الثقيلة والخفيفة (6/6) في كلتا العينين.

• تجديد رخصة القيادة يشترط سداد غرامات المخالفات المرورية أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها.

تويتر