استشارة

المستشار القانوني محمد حسين

جريمة خيانة الأمانة

■ ما هو تعريف جريمة خيانة الأمانة طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي؟

(م.د) دبي


■ نصت المادة (404) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى سُلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة، وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن، ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره».

ومن المقرر أنه يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك، وإن عبارة الوكالة، حسبما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز، لا تنصرف إلى الوكالة حسبما هي معرفة به في القانون المدني، الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل تندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره.

ومن ثم فإن اختلاس المتهم أو تبديده للمال المسلم إليه لاستعماله لمنفعة مالكه ولم يرده عند طلبه أو نفى استلامه، فإنه يعد مختلساً، ويعتبر من تسلم المال في حكم الوكيل في نطاق إعمال هذه المادة، لا وكيلاً بالمفهوم القانوني للوكالة، لأن القانون في هذه الجريمة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد من عقود الرضا في ذاته، إنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه، وأن المناط في وقوع هذه الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له، ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراد المجني عليه بالتسليم.

 

تويتر