أبرزها إصدار سندات قرض أو صكوك أو حل الشركة أو دمجها في أخرى

«الأوراق المالية»: 22 حالة تستلزم إصدار قرارات خاصة من الجمعية العمومية للشركات المساهمة

«الأوراق المالية» أكدت أنه يتعين على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ■ أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك 22 حالة تستوجب إصدار قرارات خاصة من الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة، مضيفة، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وواجبة التنفيذ، مع مراعاة ضوابط محددة.

وتفصيلاً، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص في الحالات التالية:-

-تغيير اسم الشركة.

-إصدار سندات قرض أو صكوك.

-تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

-حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى.

-بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

-عند رغبة الشركة في بيع نسبة (51%) أو أكثر من أصولها (موجوداتها)، سواء أكانت عملية البيع ستتم بصفقة واحدة أو من خلال صفقات عدة، وذلك خلال سنة من تاريخ عقد أول صفقة أو تعامل.

-إطالة مدة الشركة أو إنقاصها.

-تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

-دخول شريك استراتيجي.

-تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

-إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملّك أسهم فيها.

-عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً بها في نظام الشركة أو كانت ممّا يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

-زيادة رأسمال الشركة المصرح به.

-إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم.

-دمج الاحتياطي في رأسمال الشركة.

-تخفيض رأسمال الشركة.

-تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة.

-تحول الشركة.

-اندماج الشركة.

-إطالة مدة التصفية.

-شراء الشركة لأسهمها.

-في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات، إصدار قرار خاص.

تنفيذ القرارات

وبينت الهيئة، أنه يتعين على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، مع مراعاة الضوابط التالية:

-الإفصاح للسوق عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية فور انتهائه، وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.

-عدم ممانعة الهيئة على القرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية.

-تنفيذ القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع، ما لم تكن طبيعة القرارات المتخذة تقتضي مدة أطول، ومنها على سبيل المثال: زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، وإصدار السندات أو الصكوك.

مدة تفويض

وأوضحت الهيئة أنه في حالة صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة أو بإصدار سندات قرض أو صكوك، فإن مدة التفويض الممنوح لمجلس الإدارة، تكون سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الخاص، وذلك لاتخاذ قرار من مجلس الإدارة بمواعيد وآلية تنفيذ قرار الجمعية من خلال إصدار واحد أو من خلال إصدارات عدة أو برنامج. ويكون التفويض الصادر لمجلس الإدارة انتهت مدة صلاحيته بعد انتهاء مدة السنة، ويعتبر القرار الخاص الصادر بهذا الشأن كأن لم يكن.


الاقتراض لـ3 سنوات يستلزم قراراً من الجمعية العمومية.

سنة.. مدة التفويض لمجلس الإدارة لتنفيذ قرار زيادة رأس المال.

تويتر