التزامات الشركات باسترداد السلع المعيبة

د.هاشم النعيمي

إن نظام استرداد السلع المعيبة، أو التي لا تتطابق مع المواصفات المحددة، هو نظام يتضمن مجموعة من الإجراءات، نصت عليها أغلب قوانين حماية المستهلك، يضمنها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في الدولة، وتتضمن هذه الإجراءات استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو وجود استرداد خارج الدولة للسلعة، أو في حال تبين عدم مطابقة السلعة المواصفات القياسية المعتمدة.

وتهدف عملية الاسترداد إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحدّ من الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحته وسلامته.

ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى اختلاف المدة التي يتم فيها استرداد السلع بين دولة وأخرى، ففي الوقت الذي حددت أميركا مدة الاسترداد خلال 24 ساعة، حددتها أستراليا بـ10 أيام، وسنغافورة بـ15 يوماً، في الوقت الذي نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ،2007 على إبلاغ المزود الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة استرداد للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد التي نص عليها القانون، وهي اكتشاف عيب في السلعة، ووجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، وورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، إضافة إلى وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة ذاتها، وأخيراً ثبوت عدم مطابقة السلعة المواصفات القياسية المعتمدة.

ونصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية على قيام المزود في حال استرداد السلعة باستبدالها أو إصلاحها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب فيها من دون مقابل، ومن دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها.

وأعطت اللائحة التنفيذية الإدارة (إدارة حماية المستهلك) صلاحية اتخاذ إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزود، بناء على قرار وزير الاقتصاد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في حال عدم استرداد المزوّد أو تباطئه أو تأخره عن إجراءات الاسترداد، في الحالات التي يعتقد فيها بوجود أخطاء أو أضرار محتملة على المستهلكين من السلعة المعنية، أو صعوبة التعرف أو الوصول إلى المزود، كما يتعين على الإدارة فتح ملف الاسترداد متضمناً البيانات المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز إضافة أي بيانات أو إجراءات تراها الإدارة ضرورية لاسترداد السلعة المعيبة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها.

ويتعين على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إخطاره بالاسترداد، وفي موقع الوزارة على الإنترنت، وألا يقل حجم الإعلان عن «15 سم * 15 سم»، ويجب أن يتضمن الإعلان معلومات عن اسم المزود وعنوانه، والعلامة التجارية للسلعة، واسم السلعة، وبلد المنشأ، ووصف العيب، والتعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة، كما يجب أن يتضمن أيضاً التعليمات الواجب على المستهلك اتباعها لإصلاح واستبدال أو استرداد ثمن السلعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد/إدارة حماية المستهلك، نفذت ما جاء في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في موضوع الاسترداد، إذ تم في عام 2010 البحث في المواقع العالمية عن 131 سلعة مستردة، وتم سحب (استرداد) 33 سلعة، تضمنت 25 سلعة من سلع استخدامات الأطفال، وخمس سلع من أنواع المركبات (لكزس، أفالون، سيكويا، هوندا، جيب)، وثلاث سلع أخرى متنوعة من أسواق الدولة.

والإدارة مستمرة في متابعة عمليات الاسترداد محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك كله بهدف حماية المستهلك في الدولة.

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

تويتر