منها المقيم المنتهية إقامته خلال وجوده خارج الدولة

«الهوية» تحدد 8 حالات للإعفاء من غرامات التأخير على البطاقة

صورة

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأنه يمكن لكل المواطنين والمقيمين، ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، شريطة أن ينطبق عليهم واحد من ثمانية شروط للإعفاء.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الطلب عبر مكاتب الطباعة، أو الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتقديم الطلب، واستكمال إجراءات الإعفاء في حال الموافقة على الطلب، مضيفة أنه يتم التواصل مع المتعامل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والمستندات الداعمة.

وذكرت أن ثماني حالات تُعفى من الغرامة، وهي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت في وثيقة سفره.

وكذلك الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

والفرد المصاب بمرض معدٍ، أو المقعد سريرياً، أو ذوو الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة، وفئة البعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات، ومن في حكمهم، داخل الدولة.

وفئة كبار المواطنين (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة، تفيد تحديد سن المتعامل.

وفئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصة، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، إضافة إلى التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود إلى أنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم الطلب في مكتب الطباعة، أو من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل من دون طباعة الطلب، والتواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لإدراج الرقم في النظام كي يتم إعفاؤه من الغرامة، في حال موافقته لأحد الشروط الثمانية.

وذكرت الهيئة أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لكل سكان الدولة، موضحة أن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمواطنين، هي: تقديم خلاصة القيد، ودليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فالمطلوب دليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية، أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلي ساري المفعول.

وبالنسبة للوافدين والمقيمين، تقديم دليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، وإذن الدخول الأصلي ساري المفعول (للوافدين)، وتأشيرة الإقامة الأصلية سارية المفعول (للمقيمين).

غرامة تأخير

حسب إجراءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يجب تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير بمعدل 20 درهماً يومياً، وبحد أعلى 1000 درهم شهرياً.

وبعد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، على حاملها التوجه لتقديم طلب بالتجديد، وتتولى الهيئة إرسال إشعار عبر رسالة نصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

الحصول على «الهوية»

يعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات، بمن في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة.

ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

تويتر