المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 28 يناير 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في دولة الإمارات، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.  
ويتسم إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالضعف. وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وفرض غرامة مالية قدرها 504 آلاف درهم.

وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات.

تويتر