حمدان بن محمد أصدر قراراً بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بترخيص الوسائل البحريّة

5 سنوات مُدّة صلاحية رخصة الوسيلة البحرية

صورة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013، بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (11) لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.

وألزم القرار مالك الوسيلة البحريّة، أو الربان، بقيادة الوسيلة البحريّة والإشراف على تشغيلها وإدارتها، كما حدد مُدّة صلاحية الرُّخصة لخمس سنوات، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثِلة. وأجاز لسلطة مدينة دبي الملاحية سحب الرخصة لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاءها.

ونصّ القرار على استبدال المواد، أرقام: (1)، (2)، (3)، (9)، (12)، (15)، (23)، (24)، (29)، (30)، (33)، (35) و(52) بنصوص جديدة تتعلق بنطاق التطبيق، وإجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص الممنوح للوسيلة البحرية للإبحار في مياه الإمارة، والإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحرية، وتصريح الوسيلة البحرية الأجنبية الزائرة، وشُروط منح الرُّخصة للعاملين على الوسيلة البحرية، ومُدّة صلاحية الرُّخصة وسحبها أو إلغائها، والتدريب على مُزاولة الأنشطة البحريّة.

تطبيق القرار

ويُطبّق هذا القرار على الوسائل البحريّة التي تُبحِر في مياه إمارة دبي الواقعة بين حُدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بما فيها المياه الداخليّة للإمارة والموانئ البحريّة والمراسي والقنوات والممرّات المائية، وعلى الجهات والأفراد الذين يعملون بأي نشاط بحري في إمارة دبي يتعلّق باستخدام الوسائل البحريّة أو قيادتِها أو إرشادِها أو العمل عليها، أو تدريب طواقمها أو تأجيرها أو النقل بواسطتها أو أي نشاط آخر يتعلّق بها، على أن تُستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المُقرّرة بمُوجب هذا القرار الوسائل البحريّة التي تملكها سُلطة مدينة دبي الملاحية والقُوّات المُسلّحة والدِّفاع المدني وشرطة دبي، والوسائل البحرية المُسجّلة والمُرخّصة خارج دبي، المُصرّح لها بدُخول الإمارة، والوسائل البحريّة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

الأنشطة البحرية

وتشمل الأنشطة البحرية، وفقاً للقرار: النّقل البحري، ومُعاينة الوسائل البحريّة، والسّلامة البحريّة، والتعليم والتدريب على قيادة الوسائل البحريّة، والتدريب على الغوص وعلى الرِّياضات المائيّة، وغيرها من الأنشطة البحريّة التي يُصرّح بمُزاولتها في الإمارة.

الوسائل البحريّة الرِّياضيّة

ووفقاً للقرار، تشمل الوسائل البحريّة الرِّياضيّة المُخصّصة لمُزاولة الرِّياضات المائيّة: الدّراجات المائية، والألواح الآليّة، والمركبات المائية، والحوامات، والقوارب الكهربائية الصغيرة، والقوارب البترولية الصغيرة، أما الوسائل البحريّة الخشبيّة التقليديّة المصنوعة بشكل أساسي من الخشب، فتشمل: العبرات، والمطاعم الخشبيّة العائمة، والقوارب الخشبيّة السِّياحيّة، وما في حُكمِها.

هلاك الوسيلة البحريّة

وتضمن القرار إجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص، موضحاً الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمامها، وحالات الإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحريّة، إذ ألزم القرار في المادة (23) مالك الوسيلة البحريّة، أو الربان وهو الشخص المُرخّص له من سلطة مدينة دبي الملاحية قيادة الوسيلة البحريّة والإشراف على تشغيلها وإدارتها، إخطار السُّلطة فوراً بأي عُطل أو خلل في الوسيلة البحريّة أو أجهزتها قد يُؤثِّر في سلامة رُكّابِها أو صلاحيّتِها للإبحار.

وفي حال هلاك الوسيلة البحريّة لأي سببٍ كان، أو في حال فقدِها أو سرِقتِها، فإنّه يجب على مالك الوسيلة البحرية أو الرُّبان إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية فوراً، وإعادة الترخيص الأصلي إليها إن أمكن ذلك، لتتولى السُّلطة إجراء تحقيق فنّي في الحادث وإعداد تقرير بهذا الشأن، ليتم على أساسه شطب الوسيلة البحريّة من السِّجل وإلغاء الترخيص.

الوسيلة الزائرة

ونصّت المادة (24) على السماح للوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة بالإبحار في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة أو لأي غرض آخر، متى كانت مُستأجرة من قبل جهة مُرخّص لها بالعمل في دبي، شريطة حُصول هذه الوسيلة البحريّة على تصريح بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، وتكون مُدّة هذا التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة ستُبحِر في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة، وستة أشهر غير قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة مستأجرة.

منح الرخصة

وحدّد القرار شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحريّة بحسب نوع كل وسيلة، كما حدد مُدّة صلاحيّة الرُّخصة لخمس سنوات، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثِلة، كما يجوز لسلطة مدينة دبي الملاحية إصدار رُخصة لقيادة الوسيلة البحريّة أو العمل عليها أو التدريب على قيادتها لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير التنفيذي لسُلطة مدينة دبي الملاحية في هذا الشأن، وتُعتبر الرُّخصة الصّادرة وفقاً لأحكام هذا القرار مُلغاة في حال عدم تجديدها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهائها.

ويجوز لسلطة مدينة دبي الملاحية، وفقاً للمادة (33) من القرار سحب الرخصة لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاؤها، إذا خالف حاملها أحكام القانون الخاص بترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، ويجب على من تم سحب رُخصته أو إلغاؤها تسليمها للسُّلطة بشكل فوري.

ووفقاً للقرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بتدريب أي شخص على أي نشاط بحري، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية.

السكن العائم

ووفقاً للنص الجديد للمادة (52) من القرار، تُصدر سلطة مدينة دبي الملاحية، بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار.

كما تختص سلطة مدينة دبي الملاحية، بموجب هذه المادة، بإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم منشآت السكن العائِم، التي تُستخدم للإقامة في مياه الإمارة، وتشمل البيوت والفنادق والمطاعم العائِمة والوسائل البحريّة المُخصّصة لذلك.

ونصّ القرار على أن تُعدّل عبارة «الوسيلة البحريّة الترفيهيّة» أينما وردت في القرار الأصلي، لتحل محلها عبارة «وسيلة النُّزهة البحريّة»، وأن يُلغى الجدولان رقما (1) و(2) المُلحقان بالقرار الأصلي رقم (11) لسنة 2013، والمعنيّان بتحديد الرسوم الخاصة بالوسائل البحرية وتحديد المخالفات والغرامات على التوالي، ليحل محلهما الجدولان الجديدان المُلحقان بهذا القرار.

الوسيلة البحرية

عرَّف القرار الجديد الوسيلة البحريّة بأنها أي وسيلة تسير في مياه إمارة دبي لنقل الرُّكاب أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها، كما عرّف البضائع التي يتم نقلها بواسطة الوسيلة البحرية في إمارة دبي بأنها أي مواد أو مُعدّات أو أشياء، سواءً كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مواد أوليّة، أم غيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية.

الوسائل البحريّة التجارية

قسّمت المادة (3) من القرار، في نصها الجديد، الوسائل البحريّة التي يتم تسجيلها وترخيصها من سلطة مدينة دبي الملاحية إلى أربع فئات أولها الوسائل البحريّة التجارية، وتشمل: الوسائل البحرية المُخصّصة للتأجير، والوسائل البحريّة العاملة بموانئ إمارة دبي، والوسائل البحرية المستخدمة للأغراض الإنشائية، والمُستخدمة لأغراض القَطْر والإرشاد، والوسائل البحريّة المُخصّصة لنقل الرُّكاب، والأخرى المُخصّصة لنقل البضائع.

وسائل النزهة البحرية

تشمل وسائل النزهة البحرية، والمُخصّصة للاستخدام الشخصي: الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة بمُحرِّك، ومنها: الوسائل البحريّة التي يقل طولها عن (12) متراً، والتي يراوح طولها بين (12) متراً وحتى (24) متراً، والتي يزيد طولها على (24) متراً، إضافة إلى الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة من دون مُحرِّك، ومنها: قوارب التجديف، والقوارب الشراعيّة وما في حُكمِها.


- القرار يتضمن إلغاء العديد من الرسوم.. وخفض بعضها.

- القرار يجيز لسلطة مدينة دبي الملاحية سحب الرخصة لمُدّة لا تزيد على 6 أشهر.. أو إلغاءها.

تويتر