«الأوراق المالية» تحيل مسؤولين في شركة مساهمة إلى النيابة العامة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها حولت مخالفين في شركة مساهمة عامة - لم تذكر اسمها - إلى النيابة العامة، دون أن تحدد ما إذا كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أم من إدارتها التنفيذية.

وعزت الهيئة في إفصاح لها، حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أن السبب في ذلك يعود إلى القيام ببعض الاستحواذات، التي يُشتبه في أنها انطوت على أخطاء، أو تعارض مصالح قد أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المُستحوذ عليها، وبالتالي إظهار قيمة تلك الاستحواذات بالبيانات المالية للشركة والميزانية، بما لا يعكس القيم العادلة لها بالمخالفة لأحكام المواد (360) و(361) و(364) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية.

ويعد هذا الإفصاح الأول من نوعه، الذي يتضمن الكشف عن إجراءات واضحة، تتخذ بحق مخالفات بهذا الحجم، قام بها مسؤولون في شركة مساهمة عامة. وبحسب قانون الشركات، تنص المادة (360) منه على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، لم تحدد له عقوبة فيه، أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة». أما المادة (361)، التي تأتي تحت باب جرائم لا يجوز فيها التصالح، وتخص تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون، فتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عمداً في عقد الشركة، أو في نظامها الأساسي، أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات، أو غير ذلك من وثائق الشركات، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها». وبالنسبة للمادة (364)، التي ذكرتها الهيئة في إفصاحها، فتعاقب على إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة، وتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية، أو في حساب الأرباح والخسائر، أو في تقرير مالي، أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق، بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة».

تويتر