«التخطيط العمراني والبلديات»: تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامات لا تجاوز مليوني درهم

عقوبات رادعة للمتورطين في «الاحتيال العقاري» بأبوظبي

«التخطيط العمراني والبلديات» في أبوظبي طلبت من المستثمرين التأكد من صحة عقد الوساطة المبرم مع مالك الوحدات العقارية. أرشيفية

طلبت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، من المستثمرين والمتعاملين في قطاع العقارات، التأكد من أن المطورين العقاريين أو الوسطاء الراغبين في التعامل معهم، مسجلون لدى البلدية، وحاصلون على تصريح مزاولة النشاط العقاري، وذلك من خلال رقم الترخيص، أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية.

وحذرت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، من عقوبات رادعة تصل إلى الحبس، وغرامات تصل إلى مليوني درهم، للمتورطين في الاحتيال العقاري.

وتفصيلاً، طلبت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، من المستثمرين والمتعاملين في قطاع العقارات، التأكد من أن المطورين العقاريين أو الوسطاء الراغبين في التعامل معهم، مسجلون لدى البلدية، وحاصلون على تصريح مزاولة النشاط العقاري، وذلك من خلال رقم الترخيص، أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية.

كما طلبت الدائرة من المستثمرين التأكد من صحة عقد الوساطة المبرم مع مالك الوحدات العقارية، سواء بالبيع أو الإيجار، وذلك قبل شراء أي عقارات داخلياً وخارجياً، أو استئجارها، فضلاً عن التحقق من أن الوحدات العقارية المعروضة قابلة للتداول، وليس عليها أي موانع قانونية.

وحذرت الدائرة، من أن المتورطين في النصب والاحتيال العقاري، يواجهون عقوبات رادعة وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وأوضحت: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص زاول أي نشاط كوسيط، أو موظف وسيط، أو بائع في مزاد علني، أو مدير اتحاد ملاك، أو مقيّم، أو مساح، أو عرف عن نفسه بتلك الصفة، دون أن يكون مرخصاً، أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون».

وتابعت الدائرة أنه «وفقاً للقانون نفسه، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، كل من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة، دون أن يكون مقيداً، أو لم يوفق أوضاعه، وفقاً لأحكام القانون، وكذلك من قدم للسلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة، للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ومن عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية، مع علمه بذلك، ومن امتنع عن دفع أية مبالغ مستحقة عليه في حساب ضمان المشروع».

ووفقاً للدائرة، يعاقب بالعقوبة نفسها أيضاً من اختلس أو استعمل من دون وجه حق، أو بدد دفعات مالية سلمت له، لأغراض إقامة مشروعات التطوير العقاري، أو أي مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، وكذلك أي شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص مشروع التطوير العقاري، مع علمه بذلك، وأي مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسجلاً في سجل التطوير العقاري.

وحول الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب أي مستثمر أو متعامل في القطاع العقاري يكتشف تعرضه لعملية احتيال عقاري، أوضحت الدائرة أنه ينبغي عليه المسارعة بالتقدم بشكوى إلى الدائرة، ممثلة في البلدية المعنية، ليتم اتخاذ إجراءات ضبط المخالفة المنصوص عليها في القانون، لافتة إلى أن الدائرة تعد محضراً بالواقعة، وتحيل الأمر إلى النيابة العامة، وفي حال إدانة ذلك الشخص بحكم نهائي، فإنه يكون للدائرة الصلاحية في فرض الجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.

وأكدت الدائرة أنها تنسق مع بلديات الإمارة، بحملات إعلامية مكثفة، لتوعية الجمهور بضرورة التعامل مع الأشخاص والشركات المصرح لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، والتأكد من أن المشروعات العقارية مسجلة لدى البلدية المختصة.

وكانت شرطة أبوظبي حذرت الجمهور، أواخر أكتوبر الماضي، من مخاطر الاحتيال العقاري بأساليب مضللة، عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

تويتر