محمد بن راشد يصدر قرارا يحدد آلية تطبيق القيمة المضافة على الذهب والألماس

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وجاء القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  في 4 مواد وتضمنت المادة الأولى التعاريف.

وبحسب المادة الثانية من القرار فأنه " في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فيجب ان لا يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقرار الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بانه حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها".

وألزمت المادة مستلم السلع بأن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

ونوهت المادة ذاتها الى أن الاحكام الملزمة في الإقرار الخطي بهف إعادة البيع، لا تسري في حال كان المورد يعلم أو يفترض فيه ان يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، أو في حال لم يقم المورد بالتأكيد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها، وفقا للبيانات الواردة في الإقرار، أو في حال كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 المشار إليه.

وأكدت المادة الثانية على أنه في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبية بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

وجاء في المادة الثالثة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وجاء في المادة الرابع، يعمل بهذا القرار من تاريخ الأول من يونيو، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات.

ونصت المادة الثانية على انه للهيئة إرجاع الضريبة لمورد خدمات المعارض والمؤتمرات شريطة أن يقوم المورد بطلب استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات، وأن يكون طلب الاسترداد مساوي أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات.

ونوهت المادة الثانية إلى ضرورة أن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لدية مقر تأسيس أو منشاة ثابته في الدولة، والا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.

وجاء في المادة الثالثة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، فيما الغت المادة الرابعة كل الاحكام التي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار، وجاء في المادة الخامسة، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تويتر