جزاءات إدارية للحد من المصافحة والتجمعات في مقار العمل

دليل استرشادي للتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية يتضمّن 12 نوعاً من المخالفات.

أفاد مسؤولون في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الهيئة أصدرت تعميماً وزعته على كل الوزارات والجهات الاتحادية، تحت رقم 26 لسنة 2020، بشأن التأكيد على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، بشأن التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19»، داخل مقار العمل الحكومية.

وأكدوا، خلال ثلاث ورش عمل «افتراضية»، خصصتها الهيئة لنحو 750 من مديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية والمعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية، أن التعميم تضمن 12 نوعاً من مخالفات الموظفين للإجراءات الاحترازية، وصلت أقصى عقوباتها الإدارية إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي، في حال تعمّد الموظف إخفاء الإصابة بـ«أعراض كورونا» والذهاب إلى العمل، بجانب جزاءات إدارية تتراوح ما بين لفت النظر والإنذار والخصم، للحد من عادات مثل «المصافحة» والتجمعات داخل مقار العمل.

وتفصيلاً، اختتمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، ثلاث ورش عمل افتراضية، استهدفت 750 من مديري ومسؤولي إدارات الموارد البشرية والمعنيين في كل الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف شرح بنود وآليات تنفيذ دليل جزاءات استرشادي أصدرته الهيئة حديثاً، بشأن التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة، ولاسيما جائحة «كورونا»، داخل مقار العمل الحكومية.

وأكد المحاضرون في الورش الثلاثة، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بو عميم، ورئيس قسم السياسات والبحوث، آسيا البلوشي، ومستشار قانوني مساعد الهيئة، أحمد الشاعر، أن دليل الجزاءات الاسترشادي وضع من أجل الاستئناس به من قبل جهات العمل، بهدف دعم الوزارات والجهات الاتحادية، وتمكينها من التطبيق السليم لإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالتعامل مع الأوبئة بشكل عام، وفيروس «كورونا» على وجه التحديد، لضمان سلامة وحماية الموظفين والمتعاملين.

وركّزت الورش على أن الهيئة أصدرت تعميماً وزعته على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، تحت رقم 26 لسنة 2020، بشأن التأكيد على استمرار التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، حددت خلاله الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، الواجب اتباعها من قبل الموظفين للحيلولة دون انتشار الأوبئة بينهم.

وأكد المحاضرون أن الدليل الاسترشادي للتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة، تضمّن 12 نوع من المخالفات للإجراءات الاحترازية، فيما اشتملت الجزاءات الإدارية الواردة بالدليل على ثلاث درجات، أدناها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، بينما العقوبة الأقصى توقع على الموظف عند ارتكابه نفس المخالفة لثلاث مرات.

وأشاروا إلى أن أولى المخالفات الواردة في الدليل «قيام الموظف بمصافحة الآخرين في العمل في ظل الاجراءات الاحترازية»، وعقوبتها في المرة الأولى «لفت نظر خطي»، وفي الثاني «إنذار خطي»، وأخيراً الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما تتمثل المخالفة الثانية في «تجمع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل بدون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة»، وعقوبتها تبدأ بـ«إنذار خطي» للموظف وللمسؤول المباشر، ثم الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي عند التكرار، وتصل إلى الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصی عند التكرار الثاني.

وتضمنت قائمة المخالفات كذلك، «عدم ارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل»، وعقوبتها تبدأ بـ«إنذار خطي»، ثم «الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي»، وأخيراً خصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما يتم معاقبة الموظف الذي يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب منه لمعرفة نتيجة إصابته بفيروس «كورونا» من عدمه، بخصم يوم واحد من الراتب الأساسي، في المرة الأولى، وثلاثة أيام من الراتب الأساسي، في «الثانية»، وخمسة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، عند التكرار الثالث.

وأفاد المحاضرون بأن المخالفة الخامسة هي «عدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الاجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة»، ويعاقب مرتكبها بـ«لفت نظر خطي»، ثم «إنذار خطي»، وأخيراً «الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي بحد أقصى، بينما المخالفة السادسة، هي عدم قيام الموظف بالإبلاغ عن الحالة الصحية له في حال شعر بأعراض وباء (کوفید- 19) وفق الإرشادات الطبية الصادرة من الجهات المختصة، ومن ثم الحضور إلى مقر العمل، وتستوجب معاقبة مرتكبها بخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، ترتفع إلى خصم خمسة أيام من الراتب الأساسي عند التكرار الأول، وتصل إلى خصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى عند التكرار الثالث.

وأوضحوا أنه من بين المخالفات الاحترازية أيضاً «عدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل»، وتستوجب «لفت نظر خطي»، ثم «إنذار خطي»، وتصل إلى الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي عند التكرار الثالث، فيما تستوجب مخالفة «عدم التزام الموظف المصاب بوباء (کوفید- 19) بالآلية المعتمدة للعلاج التي تقررها السلطات الصحية أو رفضه متابعة العلاج المقرر له رغم إخطاره ذلك»، الخصم 10 من الراتب الأساسي بحد أقصى.

وبحسب المحاضرون، فإن مخالفة «مغادرة الموظف الدولة أو العودة إليها دون التقيّد أو الحصول على الموافقات أو الاشتراطات الصحية اللازمة» تستوجب الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، ترتفع إلى الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي، وتصل إلى الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، فيما تستوجب مخالفة «دخول الموظف إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه»، الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى.

كما تستوجب مخالفة «عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب بالفيروس، أو عدم التقيّد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عند ثبوت مخالطة مصاب»، الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي، ثم الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، وأخيراً الخصم من خمسة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى، وأخيراً، تستوجب مخالفة «عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة إذا تبين له أن أحد موظفيه أو المتعاملين في قطاعه يعاني أعراض فيروس (كوفيد -19)»، الإنذار الخطي، ثم الخصم يوم واحد من الراتب الأساسي، وأخيراً الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي بحد أقصى.

تويتر