رصد مخالفات محدودة.. ورقابة مكثفة على مواقع العمل

«التوطين» تحذّر من التراخي في الأسبوع الأخير لـ«حظر العمل وقت الظهيرة»

قرار حظر تأدية الأعمال في المواقع المكشوفة وقت الظهيرة يلزم أصحاب العمل بتعليق جدول بساعات العمل اليومية. أرشيفية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن فرق التفتيش التابعة لها لم ترصد إلا عدداً محدوداً من المخالفات لقرار حظر تأدية الأعمال في المواقع المكشوفة وقت الظهيرة، منذ بداية تطبيقه في 15 يونيو الماضي، مشددة على استمرار الفرق التفتيشية في تكثيف حملاتها الرقابية على مواقع العمل في مختلف أنحاء الدولة، لضمان عدم تراخي المنشآت في تطبيق القرار في أسبوعه الأخير (ينتهي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري)، إضافة إلى متابعة مدى التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنها تواصل تنفيذ خطتها التفتيشية وحملاتها الرقابية والتوعوية على مواقع العمل المكشوفة، لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت والأعمال بتطبيق القرار، وذلك قبل وقف تطبيق القرار بنهاية دوام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان عدم تراخي أي منشأة في الالتزام بالقرار.

وتطبق الوزارة قرار حظر العمل في المواقع المكشوفة وقت الظهيرة، للعام الـ16 على التوالي، من الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة عصراً، في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر من كل عام، متوعدة بغرامات مالية 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى على الشركات والمؤسسات المخالفة للقرار. ووفقاً للوزارة، شهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الفعاليات التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، منها تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل وورش للتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وكذلك بأهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ومحاضرات تثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية المختلفة حول مخاطر الإنهاك الحراري، وكيفية الوقاية منه وطرق التعامل مع الحالات الطارئة، وغيرها من الفعاليات وبلغات مختلفة.


10 أيام لـ«التظلّم»

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت التي تخالف قرار حظر تأدية الأعمال في المواقع المكشوفة وقت الظهيرة التظلم خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات، حيث تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي، وينص القرار على أنه «يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له».

استثناءات

استثنت وزارة الموارد البشرية والتوطين من قرار حظر العمل وقت الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال، وبشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير وسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية، والمظلات الواقية من أشعة الشمس.

تويتر