بمرسوم أصدره محمد بن راشد
دبي تحدد السلطة المختصة بتداول المواد البترولية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (8) لسنة 2020 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي، لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية.
| - مجلس الطاقة يتولى الرقابة والتفتيش على منشآت تداول المواد البترولية. |
ونصّ المرسوم على أن يكون المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنيّة في إمارة دبي بالقيام بكل المهام والصلاحيات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة، بمُوجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بموجبهما، وعلى وجه الخُصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي، وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المُرتبِطة بها، والرقابة والتفتيش على المُنشآت المُصرّح لها بالتداول.
ووفقاً للمرسوم، يكون للمجلس الأعلى للطاقة، الاستعانة بالجهات العامّة أو الخاصّة، لمُعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news