تعديل إجراءات التصدي لجائحة "كوفيد-19" بالجهات الحكومية في عجمان

 أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً لكل الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تعديل إجراءات التصدي لجائحة "كوفيد-19" لموظفي حكومة عجمان، على أن يتم العمل به اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل، حيث يتعين على كل موظفي حكومة عجمان إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي لقاح "كوفيد-19".

ويأتي إصدار التعميم تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة، وبناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020، بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، ولاحقاً للتعاميم الصادرة عن دائرة الموارد البشرية بشأن المخالطين، والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وحثّ التعميم كل الجهات الحكومية في عجمان على تطبيق الإجراءات الواردة، التي تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك تخص موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث يتعين على الموظفين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، على نفقة الموظف الخاصة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي لقاح "كوفيد-19"، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح "كوفيد-19" وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن يقوموا بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وتتحمل الجهات الحكومية نفقات إجراء الفحص في هذه الحالة.

و في ما يخص موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة، وغيرها من الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية  (الحالية والمستقبلية)، يجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR)  لموظفيها الموجودين، أو الذين سيوجدون بشكل يومي في مقار عمل الجهة الحكومية، وذلك كل بعة أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتَي اللقاح.

كما يجب على موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة، في حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الحكومية، التي يتطلب مرور موظفيها على مقار عمل الجهة الحكومية، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف (PCR) لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتَي لقاح "كوفيد-19".

ويتوجب على الموظفين العائدين للدولة من الخارج، بحسب التعميم، تطبيق الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة الفحص والالتزام بإجراء فحص "كوفيد-19" عند الوصول إلى أرض الدولة، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف إيجابية يخضع الموظف لإجازة مرضية وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية المبينة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وفي حال ظهرت نتيجة فحص الموظف سلبية فعلى الموظف مباشرة العمل في اليوم التالي بعد ظهور النتيجة، ويتم احتساب الإجازة الواقعة بين وصول الموظف إلى أرض الدولة وظهور نتيجة الفحص كإجازة سنوية، أو إجازة بدون راتب في حال عدم وجود رصيد إجازات لديه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الفترة الواقعة بين العودة من السفر ومباشرة العمل مدة ثلاثة أيام، وتطبق القواعد القانونية المقررة بشأن الدوام الرسمي في حال تجاوز تلك المدة من دون عذر مشروع تقبله السلطة المختصة بالجهة الحكومية.

ونصّ التعميم على تعديل المدة الخاصة بالحجر للحالات المخالطة، الواردة في التعاميم السابقة، لتكون مدة الحجر 10 أيام، أو أي مدة تحددها الجهات المختصة في الدولة لاحقاً، وعلى أن يتم إثبات المخالطة يكون من خلال احضار تقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح ظروف المخالطة.

وحثت دائرة الموارد البشرية كل الجهات الحكومية في الإمارة على نشر التوعية اللازمة، وتشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها من التوجه لأخذ لقاح "كوفيد-19".

تويتر