«الصحة» أعلنت مواد اللائحة التنفيذية المنظِّمة للجراحات

5 شروط للنقل التبادلي للأعضاء البشرية

على الطبيب أن يوقع إقراراً يفيد باطلاعه على التشريع الساري في الدولة. أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواد اللائحة التنفيذية، بشأن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي تحدد شروط الترخيص لمزاولي المهن الصحية، والمنشآت الصحية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والضوابط الخاصة بالتبرع.

وحددت اللائحة خمسة ضوابط، يجب توافرها لإجراء النقل التبادلي للأعضاء البشرية، تتمثل في «أن يتوافر مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري، ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، وأن يتوافر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وأن يوافق كلا المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي تربطه به صلة القرابة المذكورة، وأن يقر الأطباء بأنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل، وتقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما، بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.وحددت اللائحة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، شرطين لترخيص المنشآت الصحية، التي ترغب في زراعة ونقل الأعضاء البشرية، يتمثلان في الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة قبل بدء ممارسة النشاط، وأن تتوافر في المنشأة الصحية التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية، بما يتناسب مع المجال الذي ترغب في العمل به.

واشترطت اللائحة أنه على الطبيب الذي يجري عملية نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة، وأن تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية.

كما ألزمت الطبيب بأن يوقع إقراراً، يفيد باطلاعه على التشريع الساري بالدولة، في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والالتزام به.

تويتر