أروقة المحاكم

قضت محكمة الاستئناف التجارية بأبوظبي بسقوط حق الاستئناف أمام طاعنين في حكم صدر لصالح أحد البنوك لتقديم الطعن بعد فوات المدة المقررة له 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.

وتفصيلاً، أقام بنك دعوى تجارية ضد امرأة حصلت على قرض منه بضمان من شخص آخر وترصد في ذمتها 465 ألفاً و976 درهماً.

وبعد تداول الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليها بالتضامن مع الضامن برد المبلغ، ورفضت طلب البنك باحتساب هامش ربح سنوي 10% من تاريخ توقفها عن سداد الأقساط.

فطعن المدعى عليهما على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

تويتر