استشارة

■ ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي؟

(س.ل) دبي

ـ عملاً بموجبات نص المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية «لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وتتكون تلك اللجان من أطباء في كل التخصصات، وتختص دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحال اليها من قبل الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وفي حال تعدد المسؤولية، تحدد نسبة تحمل كل من شارك في وقوع هذا الخطأ والضرر، ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت، وللجنة الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسباً للقيام بمهامها».

وعملاً بموجبات المادة (19) من المرسوم ذاته «تُحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية التي بدورها تحيلها الى لجنة المسؤولية الطبية، وعليها وضع تقرير مسبب برأيها في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما يثبت لديها من فحصها وبعد الإطلاع على الملف الطبي ودراستها الفنية للحالة خلال 30 يوماً من تاريخ الإحالة».

وعملاً بنص المادة (20) من المرسوم بأنه لمقدم الشكوى ولمزاول المهنة المشكو في حقه الطعن على تقرير لجنة المسؤولية الطبية، وذلك بتقديم تظلم لدى الجهة الصحية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بما انتهى إليه التقرير.

لذا يجب قبل اللجوء الى المحكمة لرفع دعوى التعويض عرضها على لجنة الأخطاء الطبية كما سلف بالبيان، وإلا قضي بعدم قبولها، ومن الضروري أن يعي كل شخص بهذه المراحل قبل اتخاذ أية خطوات.

تويتر