استشارة

■ ما شروط الأمر بوقف تنفيذ العقوبة؟

(م.ع) دبي

■■ هذا السؤال يضيء زاوية قانونية مهمة من الجيد أن يعرفها الجميع، والإجابة أنه عملاً بموجبات المادة (84) من قانون الجرائم والعقوبات، فإن للمحكمة عند الحكم في جريمة معاقب عليها بالغرامة غير النسبية، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة - ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور حكم نهائياً.

وعملاً بنص المادة (86) من القانون ذاته، يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة وقف التنفيذ (السنوات الثلاث)، جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين، سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية حركت خلالها.

أو إذا ظهر خلال هذه الفترة أن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر بوقف التنفيذ حكم لم تكن المحكمة قد علمت به، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بالإيقاف بناء على طلب النيابة العامة، بعد تكليف المحكوم عليه الحضور.

وإذا كانت العقوبة التي تم إلغاء الأمر بوقف التنفيذ بناءً عليها صدرت بعد الأمر بوقف التنفيذ، يجوز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بالعقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة.

تويتر