المحكمة ألزمته برد المبلغ و15 ألف درهم تعويضاً
مساعد مستثمر يستولي على 230 ألف درهم قيمة شيك كُلِّف بإيداعه
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مساعد مستثمر بسداد 230 ألف درهم، قيمة مبلغ ثبت اختلاسه بحكم جزائي باتّ، إلى جانب 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وتسليم سيارة محل النزاع أو سداد قيمتها البالغة 20 ألف درهم عند تعذر التسليم.
وتفصيلاً، أقام مستثمر دعوى قضائية ضد مساعده طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 230 ألف درهم الثابت بالحكم الجزائي سند الدعوى مع الفائدة 5% من تاريخ اختلاسه للمبلغ، وإلزامه بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامه بتسليم المنقولات والعُهد التي في ذمته أو قيمتها عند تعذر التسليم، وتشمل سيارة، ولاب توب، ومفتاح الشقة والخزنة، وكل أصول المستندات التي لاتزال في حيازته، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح المدعي في دعواه أنه كلّف مساعده المدعى عليه باستلام قيمة الشيك من إحدى الشركات وإيداعه في حسابه إلا أنه اختلس المبلغ لنفسه. وعقب اكتشاف الواقعة تمت إدانته جزائياً والقضاء بحبسه ستة أشهر عن التهمه المسندة إليه مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإبعاد من الدولة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت في الأوراق ومن الحكم الجزائي استيلاء المدعى عليه، على مال المدعي بإجمالي قدره 230 ألف درهم، وتمت إدانته بحكم جزائي باتّ، وأن المدعي أقام الدعوى الماثلة بطلب رد المال المستولى عليه، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المستولى عليه.
وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن خطأ مساعد المستثمر (المدعى عليه) الثابت بمقتضى الحكم الجزائي قد ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي تمثلت في ما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بتسليم المدعي السيارة محل النزاع، أو سداد قيمتها البالغة 20 ألف درهم عند تعذر التسليم، وذلك بعدما ثبت لها أن المدعى عليه لم ينكر طلب المدعي، وأن الأخير قدم إقراراً موقعاً منه بتاريخ السادس من يوليو 2019 يفيد باستلام السيارة وتسجيلها باسمه، مع عدم ممانعته في تسجيلها باسم المدعي عند الطلب. وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب تسليم جهاز الحاسوب المحمول أو سداد قيمته البالغة 2000 درهم، إلى جانب مفتاح الشقة والخزنة وأصول المستندات الموجودة بحوزة المدعى عليه، لكون الطلب جاء مجهلاً وغير واضح بما يكفي لتحديد محل الالتزام.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 230 ألف درهم، وإلزامه بمبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي. وتسليم السيارة مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 200 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news