فوجئ بمقاضاته بعد 3 سنوات من بيع شقته

براءة مستثمر من الاستيلاء على 1.5 مليون درهم من شخص لا يعرفه

صورة

فوجئ مستثمر أوروبي باتهامه في جريمة احتيال، واستيلائه على مليون و500 ألف درهم، بالمشاركة مع متهم آخر (آسيوي)، دون أن تكون له أي علاقة من قريب أو بعيد بالأخير أوالمدعي، إذ تبين خلال التحقيقات أن القضية تتعلق بشقة باعها قبل ثلاثة أعوام من الواقعة، ولم يقتصر الأمر على إحالته إلى محكمة الجنح، بل صدر حكم بإدانته، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الأول، وقضت ببراءته، وأدانت المتهم الثاني (الآسيوي).

وكشفت أوراق القضية أن شراكة تجارية تربط المتهم الثاني والمدعي، ووقع خلاف بينهما انتقل إلى ساحات القضاء، فأقام المدعي تلك الدعوى وورط فيها رجل الأعمال الأوروبي الذي لا يعرف الاثنين.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح شخصين؛ أحدهما أوروبي والآخر آسيوي بتهمة الاستيلاء على شيك بقيمة مليون و500 ألف درهم من شركة يملكها المدعي، وذلك بطريقة احتيالية.

وشرح المدعي في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني الآسيوي أخبره بأن له صديق (المتهم الأول) يملك شقة في منطقة تلال الإمارات تتكون من غرفتين وصالة ويريد بيعها وعرض عليه صورها، فوافق على شرائها وتقابل معهما أمام مصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة أبوهيل، واكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية احتيال ولا توجد شقة.

وبعد النظر في القضية من قبل محكمة أول درجة، قضت بحبس المتهمين ستة أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فطعنت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتشديد العقوبة، فيما طعن المتهم الأول ضد الحكم مطالباً بالبراءة.

من جهته، دفع المحامي (وكيل الدفاع عن المتهم الأول الأوروبي) محمد الرضا، أمام محكمة الاستئناف بأن واقع الدعوى مغاير تماماً لما ورد، وأنه اتهام كيدي، إذ لا يعرف موكله، المدعي أوالمتهم الثاني الذي أكد ذلك في التحقيقات.

وذكر في مذكرة الدفاع أن موكله كان يملك شقة بمنطقة مرسى دبي قيمتها مليونان و500 ألف درهم، وباعها من خلال شركة وساطة عقارية، وتبين أن المشتري سدد ثمن الشقة نقداً لتلك الشركة، لكنها منحت موكله شيكين بالمبلغ، أحدهما محل النزاع في هذه القضية كونه مسحوباً على حساب المدعي، في ظل علاقات تجارية بينه وبين أحد ملاك شركة الوساطة العقارية، لافتاً إلى أن موكله «صاحب الشقة» صرف الشيكين بشكل طبيعي، وبعد نحو ثلاثة أعوام فوجئ بإقامة دعوى ضده من شخص لا يعرفه.

وأشار إلى تناقض واضح في أقوال المدعي الذي تراخى لأكثر من عامين قبل التفكير في إقامة الدعوى، فأفاد في مناسبة بأنه عاين الشقة، ومرة أخرى بأنه لم يعاينها، وذكر أنها عبارة عن غرفتين وصالة، فيما أنها مكونة من غرفة وصالة، كما ذكر أنه قدم الشيك للمتهمين في فرع البنك بأبوهيل فيما أن مكان إصدار الشيك فرع البنك في الممزر.

وبعد النظر في الدعوى ومذكرة الدفاع قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم الأول، مستندة في حيثياتها إلى عدم وجود أي وسيلة احتيالية في حصوله على الشيك محل الدعوى، وخلت الدعوى من أي دليل جازم يدل على تورطه، فضلاً عن أن المدعي سجل الدعوى بعد نحو ثلاث سنوات من وقت تسليم الشيك، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المتهم الأول لم يرتكب هذه الجريمة، ما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، فيما أيدت الحكم الصادر بحق المتهم الثاني، وأضافت إليه عقوبة الإبعاد، كونه لم يمثل أمام المحكمة.

تويتر