المحكمة ألزمته بدفع 329.4 ألف درهم بقية مستحقات القرض

عميل يقترض 582 ألف درهم بضمان وثيقة تأمين على الحياة.. ويتوقف عن السداد

صورة تعبيرية مُولدة بالذكاء الاصطناعي.

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عميل متعثر بسداد 329 ألفاً و426 درهماً لأحد البنوك، بعد تخلفه عن سداد بقية أقساط مستحقة عن قرض حصل عليه بقيمة 582 ألف درهم، رغم تقديمه ضمانات شملت تحويل الراتب وشيك ضمان ووثيقة تأمين على الحياة.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل متعثر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 329 ألفاً و426 درهماً قيمة المبالغ المترصدة بذمته، وما يستجد بعدها من مبالغ أو رسوم، وفائدة 9% سنوياً عن المطل والتأخير في السداد، من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، و إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه حصل على قرض بمبلغ قدره 582 ألف درهم على أن يتم السداد وفق الشروط والأقساط المتفق عليها، وقدم ضمانات تمثلت في تحويل راتب، وشيك ضمان، ووثيقة تأمين على الحياة، وبعد أن أوفى البنك بكامل التزامه، لم ينتظم المدعى عليه في السداد وأخل بالتزامه بدفع الأقساط المستحقة في مواعيدها، ما أدى إلى ترصد مبلغ المطالبة في ذمته وفقاً لكشف الحساب المرفق في أوراق الدعوى.

فيما انتهى تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة إلى أنه بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، يترصد بذمة المدعى عليه لمصلحة البنك المدعي عن تسهيل القرض الشخصي الممنوح له حتى تاريخ قيد الدعوى إجمالي مبلغ وقدره 331 ألفاً و282 درهماً، مشيراً إلى أن الضمانات المعتمدة التي حصل عليها البنك من المدعى عليه، والتي تمثلت في شيك ضمان بمبلغ القرض، وشهادة راتب تفيد بأن راتبه الشهري الإجمالي 29 ألفاً و600 درهم، كما أكد أن قيمة القرض الممنوح تقع ضمن الحدود المصرفية المسموح بها، إذ لا تتجاوز 20 ضعف الراتب، وأن قيمة القسط الشهري البالغة 13 ألفاً و851 درهماً تعادل نسبة 46.80% من الراتب، وهي نسبة تقع ضمن حدود الاستقطاع الشهري المسموح بها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من كشوف الحساب وتقرير الخبير، أن البنك قد نفذ التزامه العقدي بأن منح العميل مبلغ القرض المتفق عليه في حين لم يلتزم العميل المدعى عليه بتنفيذ التزامه المقابل، وتخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المحددة، وذلك بعد أن سدد دفعات إجمالية بلغت 355 ألفاً و617 درهماً وتوقف بعدها عن السداد، الأمر الذي يثبت إخلاله بالتزاماته التعاقدية، ويرتب مسؤوليته عن سداد المبالغ المستحقة الناشئة عن ذلك الإخلال.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغاً وقدره 329 ألفاً و426 درهماً، وإلزامه بفائدة تأخيرية بواقع(5% سنوياً، تُحسب على أصل الدين وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليه بمصروفات ورسوم الدعوى وأمانة الخبرة المنتدبة ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تويتر