الحبس والغرامة عقوبة من يحوز تقنياً مواد إباحية لأحداث

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة حيازة مواد إباحية الأحداث بإحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز المليون درهم، كل من حاز عمداً مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وأوضحت النيابة العامة أنه يقصد بمواد إباحية الأحداث، أي صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسياً لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة، لحدث لا يتجاوز الـ18 من عمره. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.

تويتر