«الاتحادية العليا» أيدت حكم «الاستئناف»

معاقبة تاجر مؤثرات عقلية بالمؤبد والغرامة والإبعاد

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مؤثرات عقلية ضد حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، مؤكدة توافر الأدلة التي قام عليها الاتهام.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بتهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وتعاطيها، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول رقم 6 من القانون ذاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وحبسه ستة أشهر عن التهمة الثانية، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات وألزمته الرسوم، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن المتهم عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم في الطعن إن الحكم خالف القانون حينما أسس قضاءه بإدانة موكله على أدلة باطلة، ذلك أن أمر القبض والتفتيش والتحقيقات التي تمت مع المتهم باشرتها نيابة غير مختصة بموجب القانون الذي جعل الاختصاص بمباشرة تلك الدعاوى من اختصاص محكمة أبوظبي الاتحادية.

من جانبها رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر قانوناً أن «الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد 41/‏‏‏ 2، 48، 49 من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة».

وذكرت أن المتهم تم القبض عليه وأجري التحقيق معه عن جريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار وهي من الجرائم المعاقب عليها بالمادة 49، ومن ثم فإن الإجراءات الصادرة من النيابة صحيحة وهي النيابة المختصة بإجراء التحقيق في الجرائم الواقعة بالإمارة التي يقع فيها مقرها، ومن ثم فإن أمر القبض والتفتيش الصادر بحق المتهم قد صدر بناء على الإجراءات القانونية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً طعن المتهم بشأن عدم الاستعانة بمترجم يجيد لغة المتهم وبطلان إجراء القبض والتفتيش، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، ولا يجوز مطالبتها بالأخذ بدليل معين، كما أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في كل مناحي دفاعه والرد على كل دفع أو حجة يثيرها مادام أنها رأت في الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بالإدانة، كما أن لها السلطة المطلقة في تقدير صحة الإجراءات التي باشرها مأمور الضبط القضائي وسلامة تلك الإجراءات، ولها تقدير صحة وسلامة الأدلة المستمدة منها، ومن تلك الإجراءات القبض على المتهم وتفتيشه.

تويتر