قانون «رعاية المساجد» حدّد الأفعال المحظورة في بيوت الله

الحبس والغرامة عقوبة التسول وجمع التبرعات بالجوامع

شدّد القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد - الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية - عقوبة ممارسة التسول في المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد، إذ نصّ على معاقبة مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حظر القانون جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد، من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وحدد عقوبة المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حظر القانون على العاملين في المساجد جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصهم أو للغير.

وحدد في المادة (3) من القانون، أن الهيئة، أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد، تختص بتسمية المساجد، وتجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع، ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

تويتر