تسبب في إصابة 9 أشخاص.. و«النيابة العامة» لم ترتضِ بتغريمه فقط

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً على سائق لم يقضِ بالعقوبة الأشد

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً لم يقض بالعقوبة الأشد، وهي الحبس والغرامة، لمتهم تسبب في حادث مروري، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، محيلة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكان المتهم دخل طريقاً بمركبته من دون التأكد من خلوه، معرضاً حركة المرور فيه للخطر، وتسبب في حادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، فضلاً عن إتلاف مركبات، وتم القبض عليه، وإحالته إلى المحاكمة، موجهة إليه أربع تهم، هي التسبب في المساس بسلامة أجسام المجني عليهم، وقيادة مركبة من دون انتباه أو التزم بقواعد وآداب المرور، والدخول إلى الطريق من دون التأكد من خلوه، وإتلاف مركبات، مطالبة بمعاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بتغريمه 3000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإلزامه بمبلغ 50 درهماً رسوم الدعوى، ولكل متضرر من الحادث أقام دعوى مدنية على المتهم، ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأول، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت النيابة العامة في طعنها إن «حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيّد الحكم الابتدائي، الذي قضى بتغريم المتهم مبلغ 3000 درهم عن التهم المسندة إليه، بينما الجرائم التي أحيل بها المتهم مرتبطة معاً، فكان يتعين معاقبة المتهم ضده بالعقوبة الأشد المنصوص عليها بالمادة 343/‏‏3، وهي الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص، وإذ قضى الحكم بمعاقبة المتهم بالغرامة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المقرر قانوناً وقضاء على أن مناط الارتباط بين الجرائم أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة لبعضها بعضاً، بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرّع، أو تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد، وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

وكان النص في المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي أوجب في حالة وقوع جرائم عدة لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم، نظراً لوحدة النشاط الإجرامي.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الاطلاع على مدونات حكم الاستئناف أن التهمة الأولى هي التسبب في إصابة تسعة أشخاص، التي دين عنها المتهم، فكان من المتعين على حكم الاستئناف إعمال قواعد الارتباط وفقاً لنص المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان، وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن التهم، وهي العقوبة الواردة في نص المادة 343/‏‏3 من قانون العقوبات الاتحادي بمعاقبة من يخالف أحكامها بالحبس والغرامة.

تويتر