767 معترضاً على المخالفــــات المروريـة في دبي خلال 2008

مخالفتا «قيادة المركبة بتهور» و«عدم الالتزام بخط السير الإلزامي للمركبة» تصدرتا قائمة المخالفات.  تصوير: عماد علاء الدين

بلغ عدد المعترضين على المخالفات المرورية أمام نيابة السير والمرور في دبي 767 خلال العام الماضي 2008، وفقا لرئيس النيابة، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي،   الذي أشار إلى أن العدد السابق يشمل الأشخاص الذين نُظرت اعتراضاتهم، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي تم الاعتراض عليها نحو 1684 مخالفة، لاعتراض بعضهم على أكثر من مخالفة.

وقال الفلاسي لـ  «الإمارات اليوم» إن «مواطني الدولة تصدروا قائمة الأشخاص الذين قدموا اعتراضات وبلغ عددهم 236، فيما جاء المصريون في المرتبة الثانية بواقع 102 معترض والسوريون ثالثا بواقع 74 معترضاً، وفي المرتبة الرابعة الباكستانيون بواقع 54 معترضا، ثم جاء أشخاص من جنسيات أخرى بأعداد متفاوتة».

وأضاف أن هناك زيادة لا تقل عن 50% في عدد الاعتراضات التي سجلت العام الماضي مقارنة بسابقه 2007، عازيا ذلك إلى «زيادة المخالفات المرورية وفقا للقانون الجديد من 104 إلى 147 مخالفة، فضلا عن تشديد الغرامات وتطبيق نظام النقاط السوداء وإجراءات الحجز الإداري للمركبة التي تصل في بعض المخالفات إلى 60 يوما بالإضافة إلى سحب وإلغاء رخص القيادة. وأشار الفلاسي إلى أن مخالفتي قيادة المركبة بتهور وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي للمركبة تصدرتا قائمة المخالفات التي تم الاعتراض عليها خلال العام الماضي، موضحا أنه  طلب من وكلاء نيابة السير والمرور التدقيق في حالات الاعتراض التي يحققون فيها قبل إحالتها إلى المحكمة، خصوصا فيما يتعلق بمخالفة القيادة بتهور أو بشكل يمثل خطورة على الآخرين، لأن القانون لم يضع معايير محددة لمفهوم التهور، وربما يسجلها شرطي المرور على هذا الاعتبار بينما لا تراها النيابة كذلك، فضلا عن أن عقوبة هذه المخالفة قاسية وتشمل الغرامة والحجز. يشار إلى أن إجمالي المخالفات المرورية في دبي بلغ  خلال العام الماضي .4 2 مليون مخالفة مرورية، منها 2.2 مليون مخالفة غيابية، فيما سُجل الباقي حضورياً، وسجلت الإدارة العامة للمرورفي شرطة دبي نحو 16 ألف مخالفة. 

 وأوضح الفلاسي أن هناك أحكاماً صدرت من أول درجة بمحكمة السير والمرور في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بالبراءة، لكن النيابة استأنفت ضد نحو 25 من المعترضين وتنتظر حكم الاستئناف، لافتا إلى أن كثيراً من الأشخاص يسعون إلى الاعتراض بهدف تقليل قيمة الغرامة المقررة عليهم من جانب المحكمة إلى أقل من الربع، مشيرا  إلى أن هذا مفهوم خطأ لأن القانون يقضي في حالة إدانة المعترض بألا تقل الغرامة المقررة من جانب المحكمة عن نصف قيمة المخالفة المرورية، وهي أقل حد مسموح به للخصم، ويمكن للقاضي توقيع قيمة المخالفة بالكامل. وأكد  الفلاسي أن من حق الشخص الاعتراض أمام النيابة على أي مخالفة مرورية حررت ضده، وفقا للتعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي، وطبقاً لجدول المخالفات الصادر بقرار من وزير الداخلية، والبالغ عددها 147 مخالفة مرورية.

وأشار إلى أن أعضاء نيابة السير والمرور يحققون في الاعتراض من خلال النظر في الأسباب التي ترد من المعترضين، وذلك باستدعاء الشرطي محرر المخالفة- إذا اقتضى الأمر - وسماع شهادته تحت اليمين القانونية، وفي حال ثبوت المخالفة من الناحية القانونية، واكتمال عناصرها من مخالفة الفعل المجرم قانوناً، يحيل عضو النيابة قوة الاعتراض إلى محكمة المرور للبت فيه.  وأشار إلى أنه في حال تبين عدم صحة المخالفة أو عدم كفاية الأدلة التي تؤكد ارتكاب الشخص المعترض لها، يحفظ عضو النيابة الاعتراض وتلغى المخالفة، وتقوم نيابة السير والمرور بإخطار الإدارة العامة للمرور بالأمر الصادر للعمل على إلغاء المخالفة المعترض عليها، لافتا إلى أن الفصل في الاعتراض لدى نيابة السير والمرور يستغرق مدة زمنية لا تزيد على 13 يوماً، ما لم يكن هناك ارتباط بإجراء لدى جهات محلية أخرى، ويجب ألا يستغرق في هذه الحالة فترة تزيد على شهر بحد أقصى، وتحت أشراف ومتابعة مكتب رئيس النيابة.

 

تويتر