بدء تطبيق نظام "العلامات المميزة" على "تبغ الأرجيلة" 1 نوفمبر المقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً جديداً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل بالنسبة لجميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعروفة باسم المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.

وأكدت الهيئة ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام ومتطلباته وتعاونهم مع الهيئة لتطبيقه بدقة وفاعلية، موضحة أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، فيتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، فتتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

وأوضحت في بيان صحفي أصدرته اليوم أن القرار يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

ووفقاً لقرار الهيئة - الذي يحمل رقم (2) لسنة 2019 ويضم خمس مواد - فإنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة في القرار (التي تشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً)، والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية المحددة في القرار لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مارس عام 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة بدون علامات مميزة.

وأوضح أنه لأغراض هذا القرار يقصد ب "تبغ الأرجيلة – المعسل" أي منتج يتم استيراده، أو إنتاجه، أو زراعته، في الدولة يمكن تصنيفه على أنه "تبغ أرجيلة" وفقاً للفصل 24 من جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار القرار أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربع متطلبات أمنية تشمل تخزين العلامات المميزة بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.

ووفقاً للقرار يلتزم الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة بتقديم المعلومات، والبيانات، والسجلات التي تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان تطبيق المتطلبات الواردة في القرار.

وأوضح البيان أن القرار جاء ضمن استراتيجية توسيع نطاق نظام "وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ" ليشمل كافة منتجات التبغ المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأشار إلى أن نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته دخل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى اعتباراً من بداية يناير الماضي بالنسبة لجميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، حيث أصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر إصدار أوامر شراء لطلب "الطوابع الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات، واعتباراً من الأول من مايو الماضي مُنِعَ استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة عليها، واعتباراً من الأول من أغسطس الماضي تم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية في أسواق الإمارات.

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، وأكد القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة انتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات.

تويتر