تطور حقل حماية المستهلك في الإمارات

د.هاشم النعيمي

اهتمت الإمارات منذ نشأتها بالمستهلك، إذ أخذت على عاتقها العناية به عن طريق تقديم الخدمات وتسهيلها له وحمايته من الغش التجاري ومحاربته،

وأصدرت الدولة القوانين والتشريعات التي تحقق بيئة مستقرة في الأسواق المحلية تحمي المستهلك، منها: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس، الذي كان لصدوره أثر في حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والخدمات، ووضع الضوابط التي تنظم عملية الشراء، وأيضاً تم إصدار القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية، وكذلك القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية، والذي ينظر إلى كل المعاملات التجارية بين المزود والمستهلك في الإمارات ويتيح التحقيق في أي شكوى تقدم في الموضوع نفسه، وكذلك القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة.

وهذا التطور بالمستهلك منذ إنشاء الدولة في ديسمبر 1971 حتى وقتنا الحاضر له أثر في السمعة الطيبة لها في المحافل الدولية كافة، التي جعلت من الإمارات منطقة تجذب المستثمرين، خصوصاً مع بداية إنشاء الدولة، إلا أن هذه القوانين التي أصدرتها الحكومة الاتحادية مازالت لا تواكب التطور السريع التي تشهده الدولة، سواء كان التطور اقتصادياً أو خدمياً أو عمرانياً، خصوصاً التوسع الكبير في الأسواق والاقتصادات العالمية وحركة السلع والخدمات، وكذلك التطور في تحريك رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة من وإلى الإمارات، ومن هنا نجد أنه لابد من محاولة دراسة إصدار قانون يحاول حماية المستهلك ومواكبة التطورات السريعة في الدولة.

وكون الاهتمام بالمستهلك في أي دولة من دول العالم أمراً لابد منه، وكذا عدم إهمال حقوقه دولياً ومحلياً، فإن الإمارات اعتنت بهذا الأمر وأبدت اهتماماً كبيراً لتحقيقه، ففي عام 1989 أصدر وزير الشؤون قراراً حمل الرقم (246) أشهر فيه جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جمعية مستقلة من الجمعيات ذات النفع العام، تهتم بالمستهلك وقضاياه ومحاولة وضع الحلول له؛ وجرى بعدها استصدار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك، الذي يوضح العلاقة بين مزود السلعة أو الخدمة والمستهلك، والذي كان له أهمية كبرى في زرع الثقة بين المواطنين والمقيمين من جانب، والمزودين من جانب آخر في هذا البلد المعطاء، وقد لحق بذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ،2007 كما أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، لمعالجة أوجه القصور التي أفرزها التطبيق العملي للقانون رقم (24)، كما أنه ينظر في غيرها من التعديلات التي ستنفذ بعد إقرارها، وكل ذلك بهدف ردع المخالفين للقانون من خلال تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين وضمان جودة السلعة أو الخدمة المقدمة إلى المستهلك، والحد من حالات الاحتكار.

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.

تويتر