السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم.. قانون التراث الثقافي يجرّم 24 فعلاً ضمن 3 مستويات للعقوبات
حدد مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي، والذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، 24 نوعاً من الجرائم تستوجب العقوبة وفق 3 مستويات، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الموروث الثقافي وصون عناصره المادية وغير المادية من أي ممارسات تهدد قيمته التاريخية والحضارية.
ويفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على الاعتداءات التي تطال التراث والآثار، تتدرج من الحبس والغرامات المالية إلى السجن المؤقت ومصادرة التراث محل الجريمة، بما يرسخ إطاراً قانونياً متكاملاً للحفاظ على ذاكرة الوطن وضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة.
العقوبات
وحسب مشروع القانون يُعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، كل من ارتكب فعلاً أضرّ عمداً بالتراث المادي أو بالأثر، بهدمه، أو إتلافه، أو تشويهه، أو طمسه، أو إزالته، أو نقله، أو نقل جزء منه، أو قام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به، وإذا ارتُكب الفعل من قبل مالك التراث عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً، أو سرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جُزءًا منه، أو قام بإخفائه بنيّة تملكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروع، أو أقام أعمال البناء أو الهدم أو الردم أو الصيانة أو الإضافة أو التغيير أو أعمال البنية التحتية، أو زرع في موقع التراث المادي أو اقتلع منه أو أجرى تغييرا في شكله، أو قام بأي أعمال مرتبطة بالتراث المادي يترتب عليها تعديله أو المساس به، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، أو هرّب التراث المادي أو الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها.
التنقيب عن الآثار
وطبقا لمشروع القانون يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، كل من نَقَّبَ عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو استخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها مكباً للأنقاض، أو النفايات، أو إلقاء مخلفات، أو أتربة، أو رمال، أو حيوانات نافقة، أو الدفن فيه، أو أي استخدام من شأنه الإساءة إلى الموقع أو الأثر أو إلى أهميته الثقافية، أو قدّم أي بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو قَلّد أو زيَّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خِداع الآخرين بها، أو أهمل بصفته حائزاً للتراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة عن أي تغيير على حالته مما ترتب عليه تشويهه أو تلفه أو فقدانه، أو ارتكب عمداً أي فعل من شأنه تشويه أو ازدراء أو الاستهزاء بالتراث المادي أو غير المادي أو الأثر.
14 مخالفة
كما نص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال التي تشمل: نزع أي شيء من التراث المادي الثابت أو الأثر، أو حَركه من مكانه، أو أضاف له دون موافقة السلطة المختصة، أو باع أو اشترى أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بذلك، أو حاز التراث المادي أو الأثر المقلد بقصد القيام بأعمال الاحتيال والتدليس على الغير، أو خالف شروط وحقوق الارتفاق المرتبطة بالعقارات والأراضي المجاورة للتراث الثقافي المادي أو الآثار، باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي، وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهة المعنية.
وتضمنت الأفعال المخالفة التي تستوجب العقوبة: كل من قام بإلصاق، أو وضع الإعلانات، أو لافتات، أو أي أشياء أخـرى على التراث المادي أو الأثر، أو حاز التراث المادي أو الأثر وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو أهمل في المحافظة على التراث الثقافي أو الأثر، أو صيانته، أو ترميمه أو خالف طريقة استعماله، أو منع أو أعاق موظفي الوزارة أو السلطة المختصة من ممارسة أي من صلاحياتهم.، أو نَظَّمَ أي مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث المادي وغير المادي دون تصريح من السلطة المختصة.
كما شملت الأفعال المعاقب عليها: كل من ارتكب بغير عمد أي من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (22) من هذا القانون، او عدم الإبلاغ عن التراث المادي أو الأثر الذي اكتشفه أو عثر عليه بغير قصد أو علم بوجوده خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة (18) من هذا القانون، أو قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في البنود (ج، د، ه، و، ز) من البند (1) من المادة (9) من هذا القانون دون الحصول على تصريح أو ترخيص، أو أهمل بصفته المالك في إبلاغ السلطة المختصة بهدم أو تلف أو تشويه أو ضياع أو سرقة تراث مادي مملوك له خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو امتنع عن الاستجابة لطلب السلطة المختصة باستعارة التراث المادي الخاص.
مُصادرة التراث
ونص مشروع القانون في مادة وعنوانها" مُصادرة التراث المادي محل الجريمة"، على ما يلي: تحكم المحكمة بمُصادرة التراث المادي محل الجريمة أو أي جزء منه والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ارتكابها، وللمحكمة أن تحكم بتسليم ما تم مُصادرته إلى السلطة المختصة للتصرف فيه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news