استشارة قانونية

هل تسقط حقوق الزوجة في حال الطلاق للضرر من جانبها؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه : 
حصلت على حكم طلاق للضرر بسبب الهجر، ولكن لم يتم اسقاط المؤخر، على سند عدم تحديدي الحقوق المراد اسقاطها في الدعوى خلال جلسات المحكمة، ولم يحكم للزوجة بأية نفقات أخرى .. فهل يمكن طلب اسقاط المؤخر والنفقات ؟ وهل يمكن للمطلقة ان تطالب بمؤخر المهر والحقوق الأخرى فيما بعد ؟ علما انه لا يوجد ابناء .

الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : 

الهجر يكون من الزوج أما من جانب الزوجة فهو نشوز لعدم دخولها في طاعة الزوج، والنشوز سبب مسقط لنفقة الزوجية والمسكن ولكنه لا يسقط الحقوق الشرعية الأخرى من بدل المتعة حال استحقاقه والمؤخر، ويجب أن تكون الطلبات أمام المحكمة محددة وواضحة وصريحة إذ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بغير ما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما يطلبونه بالدعوى وبالتالي إذا لم تكن الطلبات محددة حتى حجز الدعوى للحكم فلا تقضي فيها المحكمة، فإذا كانت الطلبات واضحة ومحكمة أول درجة لم تفصل فيها فيمكنك الاستئناف أما إن لم تكن محددة فإن الطريق القانوني هو رفع دعوى جديدة لأن محكمة الاستئناف لا يبدى أمامها طلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة، وطالما لم تحكم المحكمة بإسقاط أي حقوق فإن للمطلقة الحق في المطالبة بتلك الحقوق ولكن لك أن تطلب اسقاط النفقة إذا طالبت بها أما غير ذلك فلا يسقط .

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : 
abuabeda@emaratalyoum.com

تويتر