استكمالاً لمبادرات تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتقليل وقت تقــــديم الخدمات

حمدان بن محمد يعدّل تشريعات لتبسيط اشتراطات وخفــضها في بلدية دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (65) لسنة 2022، بشأن تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات المعمول بها لدى بلدية دبي، بموجب التشريعات السارية، استكمالاً لمبادرات إمارة دبي، الرامية إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمات، وترسيخاً لمكانتها العالمية بيئة جاذبة للأعمال.

ونص القرار على إلغاء بعض المواد في التشريعات السارية، وشملت إلغاء المادة (6) من الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989، بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنّعة محلياً، والمادة (5) من الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990، بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في قطاع الزراعة في إمارة دبي.

كما ألغيت بموجب القرار نصوص البنود (1)، (4)، (5)، و(6) من المادة (3)، والفقرة (ب) من المادة (4)، والبنود (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، و(7) من المادة (6)، والبند (5) من المادة (7)، والمادة (9) من الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991، بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي.

إلى جانب ذلك، ألغيت نصوص المواد (6)، (18)، (20)، (24)، و(25) من الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994، بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته، إضافةً إلى المادة (92) من الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.

وتبعاً للقرار، ألغيت الرسوم والتأمينات المستوفاة عن التصاريح والتراخيص والشهادات والمعاملات وفقاً للتشريعات والجداول الموضحة في المادة (2)، ومنها التأمينات المبينة في الجدول رقم (8) الملحق بالأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، والرسوم المقررة على بعض المعاملات المبينة في الجداول الملحقة بالأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته، من خلال إلغاء الرسم المقرر لتغيير سقف مبنى قائم، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (6)، وإلغاء الرسم المقرر لطلب دراسة معاملة ترخيص أعمال ديكور للمبنى قبل صدور شهادة الإنجاز، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (8)، وإلغاء الرسم المقرر لتصديق مخططات إضافية بخاتم نسخة طبق الأصل، الوارد في البند (9) من الجدول رقم (8).

وفي شأن الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً، تم تعديل نصوص المواد (3)، (4)، و(5)، حيث أجازت هذه المواد لمدير عام بلدية دبي إصدار الاشتراطات والبيانات والمعايير الفنية التي يجب أن تتوافر في الأسمدة العضوية، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، وعبوات الأسمدة العضوية، وشحنة الأسمدة العضوية المستوردة.

وفي شأن الأمر المحلي رقم (78) لسنة 1993 بشأن تحديد أسعار الأشجار والنباتات المتأثرة بحوادث الطرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العاملة والآليات والأدوات، تم تعديل المادة (5) من هذا الأمر والتي تضمنت تخويل مدير عام بلدية دبي صلاحية تعديل مقدار أسعار الأشجار والنباتات المتأثرة بحوادث الطرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العاملة والآليات والأدوات، وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية.

وفيما يتعلق بالأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، فقد تم تعديل تعريف عبارة «الإدارة المختصة» الواردة في هذا الأمر، لتصبح «إدارة رقابة أنشطة البناء بمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية».

كما تم تعديل نصوص المواد (4)، و(8)، و(9) من هذا الأمر، حيث حظرت المادة (4) على أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص القيام بتشييد أي مبنى أو القيام بأي أعمال بناء رئيسة أو تخصصية دائمة أو مؤقتة قبل الحصول على رخصة أعمال البناء، وإعطاء الصلاحية لبلدية دبي لتحديث وتعديل الضوابط والمحددات المرتبطة بأعمال البناء بشكل دوري، سواء بزيادة أنواع أعمال البناء التي يجوز استثناؤها من شرط الحصول على رخصة أعمال البناء أو إنقاصها أو التعديل عليها، بحسب مقتضى الحال.

أما المادة (8) بعد التعديل، فقد نصت على وجوب سريان مفعول رخصة أعمال البناء للبدء بأعمال البناء اعتباراً من تاريخ صدورها، وتكون مدة صلاحيتها بانقضاء المدد المحددة لكل نوع من أنواع رخص أعمال البناء، وعدم جواز تنفيذ أي من أعمال البناء التي انتهت مدة صلاحية رخصتها إلا بعد تجديدها، إضافةً إلى وجوب امتداد مدة صلاحية رخصة أعمال البناء طوال فترة تنفيذ هذه الأعمال ولغاية إنجازها، إلا إذا توقف تنفيذها لمدة متصلة وفقاً للمدد المحددة لكل نوع من أنواع رخص أعمال البناء.

وأجازت المادة (9) بعد التعديل لبلدية دبي إلغاء رخصة أعمال البناء، إذا ثبت أنها قد صدرت بناءً على معلومات أو بيانات خطأ أو مضللة أو مستندات غير صحيحة، أو قد صدرت بالمخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، أو في حال اقتضت أنظمة البناء أو التخطيط أو المصلحة العامة ذلك.

• إلغاء مادة بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضويّة المستوردة أو المصنّعة محلياً.

• حظر القيام بتشييد أي أعمال بناء قبل الحصول على رخصة أعمال البناء.

تويتر