لحماية حقوق العامل في حالة الإفلاس أو العجز عن دفع مستحقاته

صاحب العمل ملزم بتغطية تأمينية للعامل تصل إلى 20 ألف درهم

بالنسبة للعمال حالياً يكون أمام صاحب العمل خياران إما الإبقاء على نظام الضمان القائم وإما شراء وثيقة التأمين. أرشيفية

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن صاحب العمل ملزم بتوفير تغطية تأمينية للعامل تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، لحماية العامل من أية تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمثل بديلاً عن الإجراء الذي كان متبعاً من قبل وهو إيداع 3000 درهم عن كل عامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأشارت إلى أنه في 15 أكتوبر 2018، بدأت الوزارة تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي المعمول به، والمقدر بقيمة 3000 درهم شهرياً عند استقدام عامل جديد، واستبداله بنظام تأمين منخفض الكلفة.

وأتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأميني على حقوق العمال للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد خيارين: سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، والخيار الثاني سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين.

وبينت أنه يمكن لصاحب العمل شراء المنتج التأميني من خلال بوابة المجمع التأميني (dubins-wpp.ae)، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يُطبق لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.

وحول آلية عمل نظام التأمين العمالي، أوضحت أنه بالنسبة للعمال حالياً في المنشآت، والمكفولين بموجب نظام الضمان المصرفي القائم بقيمة 3000 درهم، يكون أمام صاحب العمل خياران، إما الإبقاء على نظام الضمان المصرفي القائم، وإما شراء وثيقة التأمين بحسب النظام الجديد، ويكون ذلك فقط عند تجديد تصريح عمل العامل وليس قبل ذلك.

وبالنسبة للعمال الجدد، واستقدام وتشغيل العمال الجدد للشركة فيكون الخيار في شراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل لمدة عامين، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي القائم حالياً، والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون فيه.

وبشأن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية، في حال إفلاس الشركة، أو عجزها عن سداد مستحقات العامل، شددت على أن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية للعامل المؤمن عليه تصل إلى 20 ألف درهم، وتغطي الوثيقة أي مستحقات عمالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بالإضافة للحقوق العمالية المترتبة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنه 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه، وعلى سبيل المثال: الأجور، وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، التكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل، تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية.

وبالنسبة للعمالة المساعدة تغطي الوثيقة التالي: مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة، الأجور غير المدفوعة وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل، تكاليف العودة إلى الوطن غير المدفوعة، التكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل غير المدفوعة، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع عن العمل وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية، أي مستحقات عمالية مالية أخرى غير المدفوعة والواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه.

وذكرت أن حدود التغطية تصل إلى 20 ألف درهم للمطالبة الواحدة ولمجموع المطالبات خلال فترة التغطية، لا يغطي نظام التأمين الجديد التأمين الصحي للعامل، علماً بأن قيام شركة التأمين بالسداد في حال عجز صاحب العمل لا يعني إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد كل المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، وفي حال لم يقم صاحب العمل بسداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، فستقوم الوزارة بإيقاف ملف الشركة، وعدم منحها تصاريح عمل جديدة، وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله، وهذه الحالة تسري فقط على المنشآت وليس العمالة المساعدة.

وبينت حالات استرداد الضمان المصرفي، وهي إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وحالة انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة من الحالات الأخرى التي يثبت فيها صاحب العمل إلغاء تصريح العامل وسداد كل مستحقاته.

استرداد الضمان البنكي

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأنه يتم طلب إصدار وثيقة التأمين واسترداد الضمان البنكي من مراكز خدمات رجال الأعمال ومراكز استقدام العمالة المساعدة، ومن خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين. ويتم رد الضمانات المصرفية للمنشآت في حالة إلغاء تصريح عمل العامل المشمول بهذه الضمانات، وبالتالي انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، أو في حالة شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمل العامل بشرط ألا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.

النظام الجديد يُطبق لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.

تويتر