«الموارد البشرية»: زيارات تفتيشية لرصد المخالفات على مستوى الدولة

إحالة الشركات المتورّطة «عمداً» في «التوطين الصوري» إلى النيابة

التوطين الصوري يشمل قيد المواطن في سجل أي شركة بـ«وظيفة شكلية» للتمثيل الصوري دون عمل حقيقي. من المصدر

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، من ارتكاب مخالفة «التوطين الصوري»، عبر التلاعب ببيانات أو إجراءات توظيف المواطنين لديها، بهدف التحايل على حزمة القرارات التي أصدرتها حكومة الإمارات، والتي تلزم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر بتوطين 2% من وظائفها المهارية سنوياً لمدة خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة بثتها على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التوطين الصوري، يشمل قيد المواطن في سجل أي شركة بـ«وظيفة شكلية» للتمثيل الصوري، دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها، بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.

وذكرت أنه في حال ثبوت مخالفة التوطين الصوري، تفرض غرامات بحق هذه الشركات، بينما إذا تم ثبوت ارتكاب صاحب العمل مخالفة التوطين الصوري بـ«التعمد والتحايل»، ستتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.

وأكدت الوزارة أن مفتشيها ينفذون زيارات تفتيشية للمنشآت كافة على مستوى إمارات الدولة، حيث يتولى المفتش تعبئة استمارة التفتيش والمطلوب من الزيارة من خلال نظام التفتيش، ثم يقوم بإعداد محضر المخالفة (في حال رصد أي مخالفة) وفقاً لاشتراطات المهمة التفتيشية، والإفادة بالأدلة والصور الداعمة، وبعدها يتم مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر المخالفة من قبل المسؤول، وأخيراً، اعتماد محضر المخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير المكتب.

وأفادت بأن نسبة التوطين المقررة على كل منشأة تُحسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة، بحيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً أو جزء من الـ50، وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق.

وتُصنّف الوزارة المنشآت وجهات العمل في القطاع الخاص إلى ثلاث فئات وفقاً لمدى التزامها بتحقيق مستهدفات التوطين، الأولى، تندرج تحتها المنشآت التي تلتزم بالإجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، وذلك بنسبة 100%، إضافة إلى تمكنها من رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.

بينما يتم تصنيف الشركات ضمن الفئة الثانية، في حال الالتزام بجميع الإجراءات المتعلقة بالرسوم المقررة بالقانون الاتحادي 33 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية، والقرارات كافة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغيرهم، وبنظام الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة، من خلال تعزيز التنوّع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.

فيما تختص الفئة الثالثة، بالمنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة، من خلال تعزيز التنوّع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة المعتمدة.

نسبة التوطين المقررة على كل منشأة تُحسب بإجمالي عدد المواطنين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة.

تويتر