إدانة امرأة اعتدت على طفل داخل حديقة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى ذوي طفل مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن اعتدائها عليه داخل إحدى الحدائق.

وأقام زوجان دعوى قضائية ضد امرأة طلبا فيها إلزامها بأن تؤدي لهما 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما وبطفلهما، مشيرين إلى أن المدعى عليها اعتدت على سلامة جسم ابنهما أثناء وجوده في حديقة عامة عن طريق جره بالقوة إلى خارج الحديقة، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي وتغريمها 5000 درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعيان في إقامة الدعوى الماثلة، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها، وقد لحق المدعيان من جراء اعتداء المدعى عليها على سلامة جسم ابنهما ضرر يتمثل بالآلام الجسدية التي لحقت به، فضلاً عن شعورهما بالحزن والأسى بعد تلك الواقعة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 10 آلاف درهم مناصفة في ما بينهما، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما.

 

تويتر