تشكيل لجنة حكومية لنظر نزاعات «أطراف الوكالة» قبل التقاضي

مشروع قانون أقرّه «الوطني»:مزاولة أعمال الوكالات التجارية تقتصر على المـواطنين

صورة

انتهى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في جلسته الختامية لدور الانعقاد الحالي، إلى أن مزاولة أعمال الوكالة التجارية داخل الدولة تقتصر على المواطنين.

وأكد أن عقود الوكالة التجارية تنتهي بانتهاء مدة العقد، ما لم تُجدد المدة بـ«اتفاق المتعاقدين».

واستحدث مشروع القانون إنشاء لجنة حكومية تُسمى «لجنة الوكالات التجارية»، تختص بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.

وتفصيلاً، شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، إقرار مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، يستهدف تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال الجلسة، أن قانون تنظيم الوكالات التجارية المعمول به حالياً في الدولة، يتضمن العديد من الإشكاليات، أبرزها، تضمينه حماية مفرطة وغير مبررة للوكيل تسببت في عزوف الشركات والموردين الجدد عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، والإضرار بمصلحة الوكيل التجاري المواطن إذا ما رغب في فسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته ما قد يعرضه للمطالبة بالتعويض من الموكل.

وتضمّنت أبرز مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، مادة عن «مزاولة أعمال الوكالة التجارية»، نصّت على أنه «تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين».

كما نصت المادة ذاتها على أنه «بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية: ألّا يكون للوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها في الدولة.

وبمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تُستثنى من أحكام البند (1) من الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة، التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأسمالها عن 51%».

ووفقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات لأعمال الوكالات التجارية في الدولة، موضحاً أنه «لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، إلّا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة في السجل».

وذكر أنه يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

ونصّت مادة عقد الوكالة التجارية على أنه «يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وتسري بشأنه أحكام هذا القانون، ولا يعتدّ بأي اتفاق يخالف ذلك. وتختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية».

وفي ما يتعلق بإنهاء وانتهاء الوكالة، فـ«ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية: انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين، بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية، وباتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد، وبصدور حكم قضائي بإنهاء الوكالة التجارية، وفي أي حالة أخرى وردت في القانون».

وعن «أيلولة الموجودات»، أشار مشروع القانون إلى أنه لدى تحقق أي من الحالات المبينة في البند (1)، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية: أن تكون الموجودات (سلع وبضائع ومواد وقطع غيار وآلات وغيرها) مرتبطة بعقد الوكالة التجارية، وأن تكون متفقاً عليها، وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية، ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها إلى الوكيل الجديد.

واستحدث المجلس مادة بعنوان «الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها»، بينت أنه «في حال إنهاء عقد الوكالة التجارية يلتزم الطرف الراغب في إنهاء العقد بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية، بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته في الإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة، أو قبل انتهاء نصف المدة (أيهما أقل). ولأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معدّ من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة، وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل».

ويحق للطرف الذي لم يرتضِ إنهاء عقد الوكالة التجارية، بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى لجنة الوكالات التجارية للطعن في طلب إنهاء العقد.

وللطرفين تزويد اللجنة بتقرير الجهة المهنية المتخصصة على أن تبت اللجنة بالطلب خلال 120 يوماً من تاريخ تسجيله. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للطعن، ويستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً.

وفي ما يخص عدم تجديد عقد الوكالة التجارية، فقد نص مشروع القانون على أنه «على الطرف الذي يرغب في عدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة، أو قبل انتهاء نصف المدة، أيهما أقل».

وفي ما يخص التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية، فعلى الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته، التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل للتأشير وتضمينه في سجل الوكالات التجارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم به، وتخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطات المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات.

ونصّت مادة «شطب القيد من سجل الوكالات التجارية»، على أنه «على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب».

وعلى الوزارة أن شطب القيد من السجل، ولها شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون بعد 10 أيام عمل من إخطار ذوي الشأن.

وتخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.

كما نصت مادة «المحظورات» على أنه «لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أيّ وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك إخطار الوزارة بذلك في حال كانت الموافقة من الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة الحجز على تلك المستوردات بناءً على طلب الوكيل وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى الفصل في النزاع، وللوزارة إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة».

ونصّت مادة «الأحكام الختامية» على أن «أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من القانون لا تسري على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور القانون، إلّا بعد مضيّ سنتين من تاريخ نفاذ القانون، واستثناءً من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضيّ 10 سنوات من تاريخ نفاذه، بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من 10 سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوز حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، ويقيم حجم استثمارات الوكيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من الوزير».


مصادر حصرية

حدّد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، آلية لإدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع بين الوكيل والموكل (حال حدوثه)، حيث أجاز بموافقة الوزارة، ولفترة مؤقتة، إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طوال تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات، فيما تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع.

وبمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة الموجودات أو مقدار العمولة وفقاً لما تقدره المحكمة.

لجنة لـ «الوكالات التجارية»

أنشأ مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، لجنة تُسمى «لجنة الوكالات التجارية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء، بحيث تختص بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.

ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 22 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين عليها البت في النزاع خلال 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء إلى القضاء خلال يوم من تاريخ انقضاء الميعاد.

ووفقاً لمشروع القانون، لا يقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحال قوة السند التنفيذي.

لا يُعتد قانوناً بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة في سجل الوكالات التجارية.

عقود الوكالة التجارية تنتهي بانتهاء مدتها.. ما لم تُجدد باتفاق المتعاقدين.

المجلس استحدث مادة «الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديدها».

على الراغب في عدم تجديد عقد الوكالة التجارية إبلاغ الطرف الآخر قبل سنة من انتهاء مدة العقد.  

تويتر