ناقشه "الوطني" اليوم.. 9 ملاحظات برلمانية على "مشروع قانون التعاونيات"

رصد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حول "مشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات"، والذي ناقشه المجلس صباح اليوم، خلال جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، 9 ملاحظات رئيسة على مواده وبنوده، أولها، أن مشروع القانون خلا من قيد أن يكون مؤسسي ومساهمي "التعاونية الاستهلاكية" من مواطني الدولة، لذا ارتأت اللجنة أن تضيف حكماً جديداً لمشروع القانون مضمونه "أن يكون مؤسسي ومساهمي التعاونية الاستهلاكية النمطية من مواطني الدولة"، نظراً للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، لهذا النوع من التعاونيات، فيما تركت تحديد شروطه وأحكامه إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. 


وتضمنت قائمة الملاحظات التسع، كذلك "تنظيم مشروع القانون لحكماً جديداً مضمونه تقسيم أسهم التعاونية إلى أسهم تفضيلية وأسهم عادية، مع منح مشروع القانون الأسهم التفضيلية امتيازاً على الأسهم العادية، من حيث الأولوية في حصول الأرباح واستيفاء قيمتها حال تصفية أو حل التعاونية، وهو ما ارتأت فيه اللجنة أنه قد يؤدي إلى عدم تطوّر التعاونيات وقيامها بالدور المأمول منها في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، كونه سيؤدي إلى عدم المساواة بين مساهمي التعاونية الذين يملكون أسهماً عادية واستثمروا فيها منذ فترة طويلة تحملوا خلالها مخاطر البدايات، مقابل منح مالكي الأسهم التفضيلية ميزات عليهم مما سيؤدي إلى تحقيق نتيجة عملية مفادها بيع مالكي الأسهم العادية لأسهمهم وتحولهم إلى مالكي أسهم تفضيلية، لذا اقرت اللجنة إلغاء فكرة الأسهم التفضيلية من مشروع القانون والاستعاضة عنها بالأدوات المالية كمصادر تمويل للتعاونيات وترك تحديد ماهية هذه الأدوات وأنواعها إلى اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى منح التعاونيات السلطة الكاملة استخدام الأدوات المالية أو الأسهم التمويلية وفق لتضامنها الأساسي وبعد موافقة الجمعية العمومية لها بقرار خاص. 


وبحسب التقرير شملت الملاحظات أيضاً، أن تقسيم التعاونيات إلى تعاونيات صغيرة الحجم وأخرى كبيرة الحجم، سوف يترتب عليه صعوبات من الناحية العملية نظراً للتفاوت الكبير بين التعاونيات في الإمارات المختلفة، كما أن التعاونية التي تكون كبيرة في إمارة قد تكون صغيرة في إمارة أخرى، وبناءً على ذلك استحدثت اللجنة معياراً آخر لتقسيم التعاونيات وهو تحويلها إلى تعاونيات أساسية وغير أساسية تبعاً لطبيعة النشاط التي تمارسه ورأس مالها وعدد مساهميها وغير من المحددات التي ستحددها اللائحة التنفيذية. 


وفي الملاحظات كذلك، تم حذف الحكم الذي جاء بالمادة 10 من مشروع القانون والذي قرر أن نسبة الأعضاء الممثلين لكبار المساهمين بمجلس الإدارة لا تزيد عن 3 أعضاء، وذلك لصعوبات العملية التي قد تترتب على تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع، فضلاً عن أن ذلك يعد قيداً ليس له ما يبرره على حق كبار المساهمين بالاشتراك في إدارة التعاونيات، من خلال عضو مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية، فلو كان أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء وكان كبار المساهمين يملكون أكثر من خمسين بالمئة من رأس مالها، فإنهم وفقاً لهذا النص لن يستطيعوا إلّا شغل 3 مقاعد فقط. 


وارتأت اللجنة في الملاحظات استحداث بنداً جديداً في الأحكام الخاصة للتصويت في التعاونيات الأساسية، مفاده منح السلطات المحلية الحق في تحديد آلية تصويتية للتعاونيات المرخصة لديها، وذلك لإكساب مشروع القانون مرونة وصلاحية للتطبيق في كافة إمارات الدولة حسب أنشطتها الاقتصادية، كما ارتأت كذلك التزاماً بمبدأ الشفافية ضرورة أن تكون القوائم المالية والميزانية الختامية، وتقرير مدقّق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة لدى أعضاء الجمعية العمومية والسلطة المختصة والوزارة في انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف، لذا استحدثت حكماً جديداً في مشروع القانون مفاده ضرورة نشر القوائم المالية وغيرها من البيانات المذكورة سابقاً على الموقع الالكتروني للتعاونية، بالإضافة إلى تزويد مساهمي التعاونية بنسخة منها، كما قامت بتحديد المدد الزمنية التي يتم خلالها إرسال هذه البيانات إلى مساهمي التعاونية.


ومن بين الملاحظات التي رصدتها اللجنة، إغفال مشروع القانون لبعض الأحكام الهامة المتعلقة بالتصفية والحل وإحالة الأمر برمته إلى اللائحة التنفيذية، إذ رأت اللجنة أن هذا النهج يحتاج إلى إعادة نظر، لأن التصفية والحل تتعلق بأطراف أخرى غير التعاونية كشخصية اعتبارية، مثل دائني التعاونية ومورديها وموظفيها ومساهميها في التعاونيات غير الخدمية وما إلى ذلك، وبناء على ذلك قام منهج اللجنة على التفرقة بين إجراءات حل وتصفية التعاونية والأحكام الموضوعية لحل وتصفية التعاونية والمقرر لحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، ومن ثم انتهت اللجنة إلى تعديل أحكام مشروع القانون بأن أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات التمهيدية لتصفية أو حل التعاونية، أما بالنسبة لباقي الأحكام الموضوعية التي تكفل حماية حقوق دائني ومساهمي التعاونية فقد أحالت غيها إلى الضوابط المحددة في التشريعات السارية في الدولة، مثل المرسوم بقانون بشان الإفلاس والمرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وغيرها من التشريعات الأخرى السارية بالدولة. 


وأكدت اللجنة في ملاحظة أخرى، على الأهمية الكبرى لالتزام التعاونيات بمبادئ الحوكمة لأنها من الضوابط الرئيسة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وتثمين اللجنة ما جاء في مشروع القانون من أن مجلس الوزراء يقر بناء على اقتراح الوزير منظومة لحوكمة الانضباط المؤسسي للتعاونيات، ولكنها من جانب آخر ترى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون مجموعة من المبادئ التي تشكل أسس رئيسة لمبادئ الحوكمة، وبناء على ذلك قررت اللجنة ضرورة الفصل بين سلطة الإدارة وسلطة الرقابة فعدلت البند الثاني من المادة 13 بمنح الاختصاص بتعين مراقب الحسابات إلى السلطة المختصة بدلا من اللجنة بحسبان مراقب الحسابات سوف يدقق على مصروفات اللجنة، فلا يجوز لها أن تعين من سيدقق على حساباتها. 


وأوضحت اللجنة في الملاحظة الأخيرة، كثرة إحالة مشروع القانون لكثير من الأحكام الجوهرية والأساسية إلى اللائحة التنفيذية، كما لاحظت خلو مشروع القانون من نص يضمن توافق السلطات المحلية مع الأحكام التي سيقترحها الوزير في اللائحة التنفيذية أو سياسة التعاونيات ويرفعها لمجلس الوزراء، وبناء عليه استحدثت اللجنة في المادة 30 في مشروع القانون حكماً يضمن تحقيق هذا التوافق، بأن اشترطت موافقة السلطات المحلية على مقترح الوزير بشأن اللائحة التنفيذية أو سياسة التعاونيات الذي سيرفعه إلى مجلس الوزراء. 

 

تويتر