رجل يطالب زوجته بـ 50 ألف درهم تعويضاً.. اتهمته بالاستيلاء على مركبتين

طالب رجل زوجته بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها له بالاستيلاء على مركبتين مملوكتين لها، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى، طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له 50 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، نتيجة الإبلاغ عنه بتهمة الاستيلاء على مركبتين مملوكتين لها، وقضت المحكمة حضورياً بالبراءة، وترتب على هذا الاتهام إصابته بأضرار مادية ومعنوية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن من المقرر قانوناً أن لجوء شخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء، ورفض شكواه أو بلاغه لا يفيد حتماً، وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من لجوء المدعى عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة اختلاس المدعي للمركبتين المملوكتين لها تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها، وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على أنه سوء نية.

وأكدت المحكمة خلو أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي، لاسيما أن براءته في الدعوى الجزائية لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

تويتر