أقرّه "الوطني".. قانون جديد يحظر محاكمة الأحداث الجانحين "علانية"

استحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أمس الأربعاء، مادة تحمل عنوان "الإيداع في المركز الوطني للمناصحة" نصّت على: "للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة، وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة".

كما استحدث المجلس بنداً على مادة "محاكمة الحدث" تحظر إجراء محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محام، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك تم استحداث مادة أخرى تنص على "تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليّه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وللمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".

وفي مادة "التدابير الإدارية" أجاز مشروع القانون للشرطة توقيع التدابير الإدارية  على الحدث المعرض للجنوح، من خلال "المراقبة الإلكترونية" لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج"، على أن تشمل التدابير الإدارية "التسليم إلى الولي، والإلزام بواجبات معينة، والإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة، والإحالة إلى مؤسسة الأحداث".

وحسب مشروع القانون تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

 

تويتر