وزارة البيئة طالبت مقتنيها بالحصول على رخصة مركز للإيواء أو الإكثار

القانون يتيح حيازة الحيوانات الخطرة لـ «الشخصية الاعتبارية»

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن القانون الاتحادي ينظم حيازة وامتلاك وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة. وأوضحت أن القانون يسعى في محتواه إلى حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.

وأفادت الوزارة في ردها على «الإمارات اليوم»، بأن مواد القانون أتاحت الحيازة للشخصية الاعتبارية، من مراكز إيواء وإكثار وحدائق حيوان والسيرك والجهات الأمنية والعسكرية. كما سمح لمالكي الأنواع الواردة في القانون بحق الحيازة، بشرط التحول إلى صفة اعتبارية، بمعنى أن يصدر رخصة مركز للإيواء أو الإكثار بما يتوافق مع شروط ومعايير إنشاء هذه المراكز، بشرط الحصول على موافقة الجهات والسلطات المختصة في الإمارة.

وأضافت أن حالات عدة من الأفراد الذين كان في حوزتهم عدد من هذه الحيوانات، تقدموا للسلطات والجهات المحلية بطلب إصدار ترخيص مركز إيواء، ووفروا الشروط الكاملة لهذا النوع من المراكز، وحصلوا بالفعل على ترخيص مركز إيواء. وبعض الحالات حصلت على ترخيص حديقة حيوان، واحتفظت بحيازة هذه النوع من الحيوانات، فيما ظلت خاضعة لرقابة وإشراف الجهات المختصة.

ولفتت الوزارة إلى أن آليات تنظيم حيازة هذه الأنواع من الحيوانات التي وفرها القانون تحقق العديد من الفوائد للمجتمع بشكل عام، ومنها حماية الإنسان من خطر السلوك العدواني لهذه الحيوانات، وحماية المجتمع من انتقال الأمراض التي يمكن أن تصيبها، وحمايتها هي نفسها من سوء المعاملة الذي قد تتعرض له، وتوفير أعلى معايير الرفق والرعاية بالحيوان، وحماية التنوع البيولوجي المحلي من الأنواع الغازية التي يمكن أن تهدد منظومته، وحماية التنوع البيولوجي المحلي من الاختلاط الوراثي والجيني.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون أتاح فرصة لتوفيق الأوضاع لمن يحوزون الأنواع الوارد ذكرها في القانون، وأتاح لهم خلال هذه الفترة، إبلاغ السلطات المختصة المحلية عن حيازتهم للحيوان وتسليمه لهم، لتتولى الجهة المختصة إيواء الحيوان في مراكز إيواء أو إكثار أو رعاية، وكذلك تسليم الحيوان بشكل مباشر إلى مراكز الرعاية أو الإيواء أو حدائق الحيوان، والمتنزهات الحيوانية، وتصدير الحيوان خارج الدولة، في حال امتلاكه المستندات المطلوبة.

ذكرت الوزارة أن القانون أقر مجموعة من العقوبات لمخالفيه بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع التي أتاحها، ومنها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، لكل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وكذلك السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء بالحيوان الخطر على الإنسان إلى الموت، والحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء بالحيوان الخطر على الإنسان إلى درجة الوفاة أو العاهة المستديمة.

وفي حال اعتداء حيوان خطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، يعاقب حائزه جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ، وكذلك أقر القانون الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 700 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس، والحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز بقصد الاتجار حيوانات خطرة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دائم على التنسيق والمتابعة مع الجهات والسلطات المحلية المختصة، ضماناً لتحقيق أهداف القانون، ولضمان التعامل السريع مع بلاغات حيازة الحيوانات الخطرة بشكل مخالف، أو ترهيب الآخرين بها، أو سوء معاملتها، موضحةً أن أفراد المجتمع يمكنهم المشاركة في إنفاذ القانون عبر إبلاغ وزارة التغير المناخي البيئة، والبلديات في إمارات الدولة كافة، وهيئات البيئة المحلية، والجهات الأمنية (الشرطة) عن أية مخالفات.

تويتر