حالتان يجوز فيهما احتساب «فترة التنقل» ضمن ساعات العمل

5 فئات وظيفية مُستثناة من الحد الأقصى لساعات العمل

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، حدّد خمس فئات يجوز استثناؤها من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل في القطاع الخاص، والتي لا تزيد على ثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، مع تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه يُستثنى من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل كلٌّ من «رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس، الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل، العمال الذين يشكّلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم، بالإضافة إلى الأعمال التي تتحتم طبيعتها الفنية استمرار العمل فيها من خلال ورديات أو مناوبات متعاقبة (على ألّا يتجاوز متوسط ساعات العمل 56 ساعة في الأسبوع)، وأخيراً، الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعيّن بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة بشكل عام للعمل في المنشأة».

ولفتت إلى أنه يحق لوزير الموارد البشرية والتوطين إصدار القرارات اللازمة لتحديد الأعمال الواردة في هذه المادة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

وذكرت الوزارة أن هناك حالتين يجوز فيهما احتساب الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل ضمن ساعات العمل، في حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحة على ذلك، الأولى «الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد»، بينما الثانية «الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرّضها لحادث مروري أو عطل طارئ».

ولفتت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألّا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلّا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها.

تويتر