تحديد غرامات للشاحنات والمركبات المخالفة

«طرق الشارقة» تستثني 12 فئة من دفع رسوم بوابات التعرفة

صورة

قال مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، محمد الزعابي، إن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة زاد عدد الفئات المعفاة من دفع رسوم بوابات التعرفة المرورية من تسع إلى 12 فئة.

وأوضح الزعابي، في تصريحات صحافية، أن الفئات التي شملها الإعفاء هي الشاحنات التي تعبر بوابات التعرفة المرورية خلال 12 ساعة من دفع التعرفة المرورية في إحدى البوابات، والشاحنات التي تعمل لمصلحة مشروعات أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام، والشاحنات المملوكة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشروعات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة من داخل الإمارة، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشروعات للجهات المحلية، إضافة إلى الشاحنات التي تنقل مواد غذائية مدعومة من صاحب السمو رئيس الدولة، والشاحنات التي تنقل الأدوية للمستشفيات الحكومية، والشاحنات التي تنقل الخيول والجمال التي تعود ملكيتها للأفراد، وصهاريج المياه الخاصة بملاك المزارع، وصهاريج الصرف الصحي.

كما شمل قرار الإعفاء الشاحنات الخاصة بجمعية الشارقة التعاونية، والمركبات التي يوجد لديها حجز مسبق لقاعات المؤتمرات داخل الاستراحات، والمركبات التي تعود ملكيتها لوفود رسمية لزيارة الاستراحات. كما يشمل القرار أي فئات أخرى يقترحها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويصدر بها قرار من المجلس.

وحدد المجلس رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية للشاحنات والمركبات والمخالفات المترتبة عليها.

وحدد القرار خمسة رسوم للتعرفة المرورية للشاحنات: وهي رسوم التعرفة المرورية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، بقيمة 120 درهماً للشاحنة الثقيلة، ورسوم التعرفة المرورية للدفع ببطاقة تحصيل، بحيث تكون 400 درهم للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الست، و200 درهم للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات.

كما حدد رسوم تعرفة مرورية للدفع نقداً بقيمة 450 درهماً للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الستة، و250 درهماً للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات.

ولفت إلى أن رسم طلب نسخة من إيصال سداد الرسوم بدل فاقد يصل إلى 10 دراهم عن كل نسخة، وبقيمة خمسة دراهم لكل نسخة من إصدار صورة طبق الأصل من تصريح المرور، على أن تضاف 10 دراهم رسوم تحصيل على قيمة كل رسم من الرسوم.

ويبلغ سعر تذاكر الدخول إلى الاستراحات 10 دراهم للساعة الأولى، و30 درهماً للساعة الثانية، و60 درهماً للساعة الثالثة، و50 درهماً للساعة الرابعة فما فوق لكل ساعة، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة، فيما تصل تذاكر الدخول للاستراحات أيام العطل والمناسبات إلى 20 درهماً للساعة الأولى، و60 درهماً للساعة الثانية و120 درهماً للساعة الثالثة، و50 درهماً من الساعة الرابعة فما فوق، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة.

وأوضح القرار أن أول ساعتين مجاناً لمرتادي المطعم والمقهى، بحد أدنى 50 درهماً للطلبات من داخل المطعم والمقهى، وذلك طوال أوقات العمل 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وحدد القرار نوع وقيمة المخالفات بشأن التعرفة المرورية للشاحنات، وشرح أنه في حال تهرب سائق الشاحنة من سداد رسوم بوابات التعرفة المرورية في المرة الأولى يتم فرض غرامة مالية قدرها 2500 درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تتم مضاعفتها إلى 5000 درهم، وللمرة الثالثة فما فوق يتم فرض غرامة تصل إلى 25 ألف درهم، وحجز الشاحنة 30 يوماً.

وأوضح أن غرامة استخدام المركبات الخفيفة للطريق المخصص للشاحنات تبلغ 100 درهم في المخالفة الأولى، و250 درهماً في المخالفة الثانية، و500 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، كما تبلغ غرامة عدم وجود بطاقة تحصيل أو نقود لدفع الرسوم 400 درهم في المخالفة الأولى، و750 درهماً للمخالفة الثانية، و2500 درهم في للمخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 300 درهم في المخالفة الأولى في حال عدم الالتزام بالحارات داخل حرم بوابات التعرفة المرورية، وتصل إلى 500 درهم في المخالفة الثانية، وإلى 1000 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

ولفت إلى أن وقوف الشاحنة في الأماكن غير المخصصة داخل حرم بوابات التعرفة المرورية وتعطيل حركة السير يعرض سائقها لغرامة قدرها 250 درهماً في المخالفة الأولى، و500 درهم في المخالفة الثانية، و1000 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة مدة 30 يوماً. وأوضح الزعابي أنه في حال تسببت الشاحنات في وقوع حوادث أو إصابات داخل حرم بوابات التعرفة المرورية، فإنه يتم فرض غرامة قدرها 1500 درهم مع تحمل قيمة الإصلاح، وحال تكرار المخالفة للمرة الثانية تصل قيمة الغرامة إلى 2500 درهم مع تحمل قيمة الإصلاح، وفي المخالفة الثالثة فما فوق تصل قيمة الغرامة إلى 3500 درهم، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، مع تحمل السائق قيمة الإصلاح.

وبيّن القرار أن غرامة عدم التزام السائق بخط السير الموضح بالتصريح في المخالفة الأولى تصل إلى 1000 درهم، وفي المخالفة الثانية تصل إلى 2500 درهم، وفي المخالفة الثالثة فما فوق تصل إلى 5000 درهم، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، كما أن غرامة عدم إبراز التصريح الآلي أو صور طبق الأصل تصل إلى 250 درهماً، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، إضافة إلى تطبيق غرامة تصل إلى 1000 درهم حال الوقوف في الأماكن غير المصرح بها، وتكون الغرامة في المخالفة الثانية بقيمة 2500 درهم، وفي المخالفة الثالثة فما فوق تصل إلى 4000 درهم، مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

وأوضح أن غرامة ضبط السائق في الأوقات غير المصرح بها تصل إلى 500 درهم في المخالفة الأولى، و1500 درهم في المخالفة الثانية، و2500 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

وتابع القرار أن غرامة عدم حمل تصريح الدخول تصل في المخالفة الأولى إلى 500 درهم، وفي المخالفة الثانية إلى 1500 درهم، وفي المخالفة الثالثة فما فوق إلى 2500 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً.

وأضاف القرار أن غرامة رفض إبراز الرخصة أو ملكية الشاحنة تصل في المخالفة الأولى إلى 500 درهم، وفي الثانية 1500 درهم، وفي الثالثة فما فوق على 2500 درهم، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، كما تصل غرامة رفض الوقوف لموظفي ومراقبي الهيئة الذين يحملون صفة الضبط القضائي إلى 1500 درهم في المخالفة الأولى، وإلى 2500 درهم في الثانية، وإلى 4000 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

غرامات

أشار مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، محمد الزعابي، إلى أن غرامة التلاعب بالتصاريح بأي شكل من الأشكال تصل إلى 1500 درهم في المخالفة الأولى، وإلى 2500 درهم في الثانية، وإلى 4000 درهم في الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، وأن غرامة عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهاهم تصل في المخالفة الأولى 500 درهم، وإلى 1500 درهم في المخالفة الثانية، وإلى 2500 درهم في المخالفة الثالثة فما فوق، مع حجز الشاحنة 30 يوماً، وذكر القرار أنه تضاف قيمة 10 دراهم رسوم تحصيل على قيمة كل غرامة من الغرامات.

وذكر القرار أن غرامة تهرب سائق المركبة من رسوم بوابات التعرفة المرورية تصل إلى 500 درهم، إضافة إلى رسوم بوابات التعرفة المرورية، كما أن غرامة الوقوف في الأماكن غير المصرح، وغرامة عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهامهم، وغرامة رفض إبراز الرخصة أو ملكية المركبة، تصل إلى 500 درهم لكل مخالفة.

• 1000 درهم غرامة عدم التزام السائق بخط السير الموضح بالتصريح في المخالفة الأولى.

تويتر