الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم عقوبة الاحتيال الإلكتروني

يوسف الشريف: «أشخاص يتخذون أسماء مزيفة، وينتحلون صفة الغير، لتنفيذ جرائم احتيال إلكتروني».

حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من الوقوع في عمليات الاحتيال الإلكتروني، ومنها التي تنفذ عن طريق أشخاص يتخذون أسماء مزيفة وينتحلون صفة الغير.

وقال الشريف إن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، شدد العقوبة في نص المادة (40)، إذ قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق، على مال منقول أو منفعة، أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما قررت المادة (57) من قانون الشائعات أن يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

واستعرض الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها، مواد أخرى من قانون الشائعات، ومنها المادة (38) التي نصت على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية، لممارسة أنشطة القمار، في غير الأحوال المصرح بها.

كما نصت المادة (39) من القانون ذاته على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن تاجر بالآثار الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، من خلال الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، سواء بإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه، وهي عقوبة مغلظة للحد من التلاعب بالمقدرات وجرائم غسل الأموال.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

تويتر